يمنع جواز البيع ، وكذلك دلالة الحال على أنّهما لا يريدان البيع « 1 » .
وعن أبي حنيفة أنّه جائز ، وهو ما ذهب إليه الشافعية ، وكذا الحنابلة على الوجه الثاني عندهم ؛ معلّلين قولهم بأنّ العبرة بما اتّفق عليه في العقد ، ولا عبرة بما وقع بينهما في السرّ ، وما اشترطاه في السرّ لم يذكراه في العقد « 2 » ، وعن محمد من الحنفية أن البيع جائز غير لازم يلزم بالإجازة « 3 » .
5 - تواطؤ الزوجين على النكاح بمهر سرّاً وبآخر علانية :
لو تواطأ الزوج مع زوجته على أن يتزوّجها بمهر سرّاً وبآخر علانية ، كان لها المهر الأوّل عند فقهاء الإمامية بلا خلاف عندهم في ذلك ، ولا اشكال سواء كان الاوّل هو الناقص أم الزائد « 4 » .
وذهب الحنفية إلى أنّه إذا تواطئا على مهر في السرّ وآخر في العلانية لأجل السمعة والرياء كان الأوّل هو الواجب ، وأمّا لو تواطئا على أن يتزوّجها بمهر سرّاً ، وتعاقدا ثانية علانية على مهر أكثر منه ، وأشهدا على أنّ الزيادة للسمعة ، فيرى أبو حنيفة وكذا محمد وأبو يوسف في رواية عنهما أنّ المهر الواجب هو مهر العلانية ، وذهب غيرهم والأخيران في رواية أخرى إلى أنّ المهر الواجب هو ما اتّفقا عليه سرّاً ؛ لأنّه مقصد المتعاقدين « 5 » .
وقال المالكية أنّ المعتبر هو ما تواطئا عليه في السرّ ، سواء كان شهود السرّ هم شهود العلانية أو غيرهم ، خلافاً لبعض منهم حيث ذهب إلى وجوب إعلامِ بيّنة بما وقع في العلانية « 6 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصائع 5 : 176 . الفروع 4 : 49 . كشّاف القناع 3 : 149 ، ط ال نصر . الإنصاف 4 : 265 ، ط التراث . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 122 .
( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 176 . المجموع 9 : 334 . الفروع 4 : 49 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 176 ، 177 . حاشية ابن عابدين 4 : 244 ، 245 . حاشية الطحطاوي على الدر المختار 3 : 143 . الاختيار 2 : 21 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 64 ، 65 وما بعدها .
( 4 ) المبسوط 4 : 291 . المهذّب 2 : 209 . الجامع للشرائع : 442 . جواهر الكلام 31 : 37 - 38 .
( 5 ) فتح القدير 3 : 215 ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت . حاشية ابن عابدين 2 : 370 ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت . بدائع الصنائع 2 : 287 ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت . الموسوعة الفقهية الكويتيّ 39 : 203 - 204 .
( 6 ) حاشية الدسوقي 2 : 313 .