تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

5 - التّهمة في الهدنة :

ممّا يرد في بحث الهدنة هو أنّه يجب الوفاء للكفّار بما تمّ العهد عليه ، ويكون هذا ما داموا ملتزمين بما توافقوا عليه ، ولا يجوز نبذ الهدنة بمجرّد التّهمة وخوف الخيانة منهم « 1 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : هدنة ) هذا وتوجد موارد أخرى يمكن البحث عنها حول التّهمة ، كما هو في بحث الحدود والتعزير لمجرّد التّهمة . وكذلك في الطلاق في مرض الموت لتهمة قصد اضرار الزوجة ، وكذلك في كراهة تغريم الأجير مع انتفاء التهمة ، وفي استحباب امساك الشخص الذي يجوز له الإفطار في شهر رمضان ، لمرضٍ أو قدومه من سفر ، لأجل خوف التهمة له ، وغيرها من المباحث ، يترك البحث فيها إلى مواضعها الخاصة بها .

تَهْنِئَة

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التهنئة في اللغة خلاف التعزية ، يقال : هنأه بالأمر والولاية تهنئة تهنيئاً ، إذا قال له : ليهنئك وليهنيك أو هنيئاً ، ويقال : هنأه تهنئة وتهنيئاً ، والهنيء والمهنأ : ما أتاك بلا مشقّة ولا تنغيص ولا كدر ، والهنيء من الطعام السائغ « 2 » .

اصطلاحاً :

استعمل الفقهاء التهنئة - في الجملة - في المعنى اللغوي المذكور ، واستعملوها أيضاً في معنى التبريك ونحوه « 3 » .

ثانياً - الحكم التكليفي :

التهنئة مستحبّة في جملة أمور ، وأهمّها ما يلي :
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 517 . جواهر الكلام 21 : 294 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 860 - 861 . حاشية الدسوقي 2 : 206 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 67 . كتاب الامّ 4 : 196 ، 197 ، ط دار الفكر . المغني 10 : 522 . الشرح الكبير 10 : 582 . ( 2 ) العين 4 : 94 . الصحاح 1 : 84 . معجم مقاييس اللغة 6 : 68 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 277 . لسان العرب 15 : 141 - 142 ، مادة ( هنأ ) . ( 3 ) الخلاف 5 : 47 ، م 66 . تحرير الأحكام 4 : 6 . مواهب الجليل 3 : 408 . نهاية المحتاج 6 : 203 . المغني 6 : 539 .