وإن ذكر بعضهم اشتراط الخلو من النجاسة ؛ لما روي أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ، ولا يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبيّ ( ص ) عن ذلك فأنزل اللهتعالى :
« وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ »
« 1 » ، فقال ( ص ) : « اصنعوا كلّ شيء إلّا النكاح فأنكرت اليهود ذلك . . . « 2 » » « 3 » .
( انظر : حيض )
الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة :
صرّح بعض الفقهاء بكراهة الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة وعدم المبالاة بها « 4 » .
3 - التّهمة في القضاء :
ينبغي على القاضي أن يتجنّب مواضع التهمة في قضائه ، فلا يميل لأحد الخصمين دون الآخر ولا يستضيفه ، كما أنّه لا يجوز له القضاء لنفسه ولا فروعه أو أصوله ؛ لأنّه موضع تهمة « 5 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : قضاء )
4 - التّهمة في الشهادة :
من الأمور المعتبرة في قبول الشهادة هو ارتفاع التّهمة عن الشاهد ، وادّعي عليه الاجماع عند الإمامية في الجملة « 6 » ، لما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) في ردّ شهادة الظنّين والمتّهم « 7 » .
ولم يختلف جمهور الفقهاء في ردّ شهادة كلّ من له مصلحة في الشهادة بتهمة جرّ النفع لنفسه ، أو دفع الضرر عنها كالشريك « 8 » ، ولا خلاف بينهم جميعاً في عدم قدح مطلق التهمة ؛ لاستفاضة النصوص والأقوال في استثناء بعض الأفراد .
( انظر : شهادة )
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 246 ، ط الحلبي .
( 3 ) مواهب الجليل 1 : 72 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 47 . القوانين الفقهية : 45 . المغني 1 : 43 . حاشيتا قليوبي وعميرة 1 : 100 ، ط عيسى البابي الحلبي .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : 35 .
( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 74 . جواهر الكلام 40 : 130 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 94 ، 33 : 303 .
( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 118 . إرشاد الأذهان 2 : 157 . مسالك الأفهام 14 : 189 . مجمع الفائدة 12 : 381 . جواهر الكلام 41 : 60 .
( 7 ) وسائل الشيعة 27 : 373 ، ب 3 من عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم ، ح 1 .
( 8 ) فتح القدير 6 : 480 . روضة الطالبين 1 : 34 ، 11 : 234 .