تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨

تَدْهِين

( انظر : ادّهان )

تَذْفِيف

( انظر : إجهاز )

تَذْكِيَة

أوّلًا - التعريف :

التذكية لغةً : الذبح والنحر ، يقال : ذكّيت الشاة تذكية ، والاسم الذكاة ، والمذبوح ذكيّ « 1 » ، ومنه الحديث : ذكاة الجنين ذكاة أُمّه « 2 » . وأمّا عند الفقهاء فالظاهر من كلماتهم بأنّها طريقة شرعية لها خصوصياتها وشروطها يحلّ معها أكل لحم مأكول اللحم ، ويطهر معها لحم غير المأكول ويحلّ الانتفاع بجلده وشعره « 3 » .

ثانياً - ما تقع عليه التذكية من الحيوان وما لا تقع :

1 - المأكول من ذي النفس وغيره :

تقع التذكية ( بالذبح أو النحر أو الصيد ) على ذي النفس من الحيوان المأكول حتى الجنين منه في بعض الحالات التي لا يجتزأ بذكاة أُمّه له . وللتذكية فيه أثران : أحدهما : جواز أكله ، ثانيهما : يكون باقياً على حكم طهارته قبلها ، ويحلّ الانتفاع بجلده وشعره ، وهذا متّفق عليه
هامش
( 1 ) العين 5 : 399 . الصحاح 6 : 2346 . معجم مقايسس اللغة 2 : 357 . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 164 . لسان العرب 5 : 51 - 52 . ( 2 ) مسند أحمد 3 : 39 ، ط الميمنية . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 278 - 279 . جواهر الكلام 36 : 192 - 180 . 163 - 186 . حاشية ابن عابدين 5 : 186 ، 195 - 196 ، 305 . الاختيار 5 : 9 . الشرح الصغير 1 : 312 . جواهر الإكليل 1 : 208 .