ظاهراً ، أو ممّا يسهل معرفته « 1 » .
والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك عند فقهاء المذاهب « 2 » .
د - أجمع الإمامية على أنّه إن شرط المشتري على البائع أحد الأمور أو الأوصاف في المبيع وظهر خلاف ذلك تخيّر بين الردّ والامساك « 3 » ، وهذا ممّا لا خلاف فيه مع الشرط .
المبحث الثاني : الحكم الوضعي للتدليس في النكاح :
ذكر بعض الفقهاء بأنّ النسبة بين العيب والتدليس في النكاح هي العموم والخصوص من وجه ؛ لأنّ العيوب قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية ، فإذا زوّج الولي بنته ، أو زوّجت المرأة نفسها على أنّها سالمة فبانت معيبة بعيبٍ خفيٍّ فهنا يجتمع عنوانا العيب والتدليس .
وإذا زوّج بنته ولم يعلم بأنّها معيبة ، ولا هي تعلم بذلك فهنا يثبت العيب وليس التدليس .
وإذا زوّجها على أنّها باكر فبانت ثيّباً مع علم الولي والبنت ، فهنا يثبت التدليس وليس العيب ؛ لأنّ الثيوبة ليست عيباً يوجب الفسخ عند الفقهاء « 4 » .
والذي يجري فيه أحكام التدليس هو الأخير دون الأوّلين . والأحكام فيه كالتالي :
أ - ثبوت الخيار للزوجين :
ذكر الإمامية في هذه المسألة بعض التفاصيل نوردها أوّلًا ، ثمّ نتلوها بذكر أقوال المذاهب :
ما فصّل فيه الإمامية من موارد
« 5 » :
اً - لو زوّج الولي البنت على أنّها باكر فظهرت ثيّباً ، فهنا تارة : يشترط الزوج البكارة ، وأخرى لا يشترط .
والمعروف بينهم أنّه إذا لم يشترط لا يجوز له الفسخ .
وأمّا لو اشترط وظهر كونها ثيّباً قبل العقد ، فالقول بجواز الفسخ هو الأشهر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 77 . تذكرة الفقهاء 11 : 107 ، 212 .
( 2 ) مطالب اولي النهى 3 : 105 . مغني المحتاج 2 : 64 . الفروع 4 : 93 . حاشية ابن عابدين 4 : 71 . شرح الزرقاني 5 : 181 .
( 3 ) مسالك الأفهام 3 : 298 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 284 .
( 5 ) انظر في هذه الموارد : التنقيح الرائع 3 : 203 . مختلف الشيعة 7 : 156 ، 199 . مسالك الأفهام 7 : 411 ، 8 : 148 ، 149 . كشف اللثام 7 : 389 . رياض المسائل 10 : 404 . جواهر الكلام 30 : 376 ، 377 .