تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
بين الفقهاء « 1 » . أمّا المأكول من غير ذي النفس كالسمك والجراد ، فتقع التذكية عليه عند الإمامية ؛ لأنّه لا يحلّ أكله إلّا بها ، وتذكيته تكون بأخذه حيّاً كما سيأتي ، كما ذهب المالكية إلى اعتبار التذكية في خصوص الجراد . أمّا عند جمهور فقهاء المذاهب فلا حاجة إلى تذكية السمك والجراد ؛ لأنّ ميتتهما يحلّ أكلها عندهم « 2 » .

2 - الحيوان غير المأكول :

اختلف الفقهاء في وقوع التذكية لغير المأكول من الحيوان ، كما اختلفت تفصيلاتهم فيها . فقد فصّل الإمامية بين غير ذي النفس وبين ذي النفس من الحيوان غير المأكول ، كما فصّلوا في الأخير بين ما كان نجس العين وما كان طاهر العين ، وفي الأخير فصّلوا ما بين حيوان البحر وبين ما كان من المسوخ أو السباع أو الحشرات ، وتفصيلهم كالآتي « 3 » :

أ - غير المأكول من غير ذي النفس :

ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه لا حكم لتذكية غير المأكول من غير ذي النفس ؛ لأنّه طاهر ذُكّي أم لم يذكّ .

ب - نجس العين :

لا إشكال ، كما لا خلاف بين الإمامية في عدم قبول نجس العين ( الكلب والخنزير ) التذكية ، بل إجماعهم عليه « 4 » .

ج - - المسوخ :

المشهور عند الإمامية - على ما قيل - أن المسوخ ( وهي الفيل والدبّ والقرد ، وغيرها ممّا تضمّنتها النصوص ) لا تقع عليها الذكاة ، خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها ، وذهب جمع إلى وقوع الذكاة عليها ، ونسبه البعض إلى ظاهر الأكثر « 5 » .

د - السباع :

وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 192 . حاشية ابن عابدين 5 : 186 . نهاية المحتاج 8 : 105 ، 107 . المقنع 3 : 534 . حاشية العدوي على شرح الخرشي 2 : 323 . ( 2 ) مستند الشيعة 15 : 462 . جواهر الكلام 36 : 165 . حاشية ابن عابدين 5 : 193 . الشرح الصغير 1 : 321 . الإقناع بحاشية البجيرمي 4 : 255 ، 256 . المقنع 3 : 541 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 439 ، 442 - 443 . جواهر الكلام 36 : 192 ، 196 - 198 . ( 4 ) المعتبر 2 : 80 . تحرير الأحكام 2 : 159 . تذكرة الفقهاء 2 : 232 . مستند الشيعة 15 : 439 . ( 5 ) انظر : تحرير الأحكام 2 : 159 . الدروس الشرعية 2 : 410 . جامع المقاصد 4 : 20 . جواهر الكلام 36 : 196 .