ثالثاً - أنواع التذكية :
للتذكية أنواع تختلف باختلاف الحيوان المراد تذكيته وحالته ( في الاختيار أو الاضطرار ) وهي كما يلي :
1 - الذبح :
وهو لغةً : بمعنى الشق ، وهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إزهاق روح الحيوان بفري أوداجه على وجه خاص بشرائط مقرّرة « 1 » ، ويستعمل الذبح في حال الاختيار لتذكية البهائم والطيور ، وللذباحة أحكام تخصّ الذابح والآلة وكيفية الذبح وشرائطه ، يأتي بحثها مفصّلًا في محلّه .
( انظر : ذباحة )
2 - النحر :
وهو في اللغة : الصدر ، ونحَرَه : أصاب صدره ، ونحر البعير ينحره نحراً : طعنه في منحره حيث يبدو الحُلقوم من أعلى الصدر « 2 » . واستعمله الفقهاء في تذكية الإبل ، والمراد به حينئذ طعنها في ثغرة النحر وهي المحل المنخفض بين أعلى الصدر وأصل العنق « 3 » .
وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّه : قطع عروق الإبل الكائنة في أسفل عُنُقها عند صدوره « 4 » .
ويجب النحر في حال الاختيار لتذكية الإبل عند الإمامية ، وأوجبها مالك أيضاً ، وهي مستحبّة عند جمهور فقهاء المذاهب ، فلو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح حرم عند الإمامية « 5 » ، وهي لا تؤكل عند المالكية « 6 » ، وأباحها جمهور فقهاء المذاهب « 7 » .
3 - العقر :
وهو لغةً : الجرح ، ويقال عقر الفرس والبعير بالسيف عقراً : قطع قوائمه « 8 » ، وقد استعمله الفقهاء بالمعنيين الواردين . ويأتي العقر بمعنى الجرح ، وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير مقدورٍ عليه كوسيلة شرعية لتذكيته ،
هامش
( 1 ) مصطلحات الفقه : 257 . حاشية ابن عابدين 1 : 186 .
( 2 ) لسان العرب 14 : 68 .
( 3 ) مصطلحات الفقه : 533 .
( 4 ) قواعد الفقه ( البركتي ) :
( 5 ) مستند الشيعة 15 : 408 .
( 6 ) المنتقى شرح الموطأ 3 : 107 . المقدّمات ( ابن رشد ) 1 : 324 .
( 7 ) بدائع الصنائع 5 : 41 . أسنى المطالب 1 : 541 . المغني والشرح الكبير 11 : 47 - 48 .
( 8 ) لسان العرب 9 : 313 .