تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
جواز أخذ الأجرة وعدمها على الواجبات العينية والكفائية ، فجوّزه بعضهم ومنعه البعض الآخر ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية فضلًاعن الكفائية ، فيجوز للطبيب أخذ الأجرة ؛ لتوقّف بقاء النظام عليها ، كسائر أنواع الحِرف والصناعات الدخيلة في حفظ النظام « 1 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على جواز استئجار الطبيب للعلاج ؛ لأنّه فعلٌ يحتاج إليه ومأذون فيه شرعاً ، فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة . نعم ، اشترط الشافعية لصحّة العقد أن يكون الطبيب ماهر « 2 » . وهناك تفاصيل أخرى ينظر محلّ بحثها . ( انظر : إجارة ، تطبيب )

خامساً - ضمان المداوي لما يتلفه :

لا خلاف بين الإمامية في أنّ الطبيب والمعالج يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج طفلًا أو مجنوناً بدون إذن الولي ، أو كان بالغاً لم يأذن بذلك - بل دعوى الإجماع على أنّ الطبيب القاصر المعرفة يضمن ما يتلفه - ، وكذا العارف إذا عالج صبياً أو مجنوناً أو مملوكاً من غير إذن من الولي والمالك ، أو عالج عاقلًا حرّاً من غير إذن فيه « 3 » . وأمّا جمهور فقهاء المذاهب فقال عنهم ابن قدامة : ( إذا فعل الحجّام والختّان والمتطبّب ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين : أحدهما : أن يكونوا ذوي حذق في صناعاتهم ، فإذا لم يكونوا كذلك كان فعلًا محرماً ، فيضمن سرايته . الثاني : ألّا يتجاوز ما ينبغي أن يقطع ، فإن كان حاذقاً وتجاوز ، أو قطع في غير محل القطع ، أو وقت لا يصلح فيه القطع ، وأشباه هذا ، ضمن فيه كلّه « 4 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 89 . مستند الشيعة 14 : 175 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 137 . منهاج الفقاهة 2 : 259 . فقه الصادق 15 : 9 . مستمسك العروة 12 : 223 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 50 . حاشية الدسوقي 4 : 30 . الفواكه الدواني 2 : 165 . حاشية القليوبي وعميرة 3 : 70 ، 78 . شرح روض الطالب 2 : 413 . كشّاف القناع 4 : 14 . المغني 5 : 539 ، 542 - 543 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 137 - 138 . ( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 380 . رياض المسائل 14 : 197 . جواهر الكلام 43 : 44 - 45 . ( 4 ) المغني 6 : 133 - 134 ، دار الفكر . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 1 : 228 ، و 12 : 138 ، و 28 : 301 .