تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
امّتي عن الكيّ ، وفي رواية وما أحبُّ أن أكتوي ، وأنّما كره الرسول ( ص ) الكيّ لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ، ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها : آخر الدواء الكيّ . وقد كوى رسول الله ( ص ) سعد بن معاذ وغيره ، واكتوى غير واحدٍ من الصحابة ، فدلّ على أنّ المراد بالنهي ليس المنع ، وإنّما المراد منه التنفير عن الكيّ إذا قام غيره مقامه « 1 » .

8 - تداوي المُحْرِم :

الأصل في هذه المسالة هو ما ذكر في باب ما يُمنع منه المحرم ، والاتّفاق قائم بين المسلمين على حرمة استعمال الطيب من قبل المُحْرِم - مع وجود تفاصيل في مصاديق الطيب وغيرها - وقد أوجبوا الفدية على من تطيّب حال الاحرام « 2 » . أمّا حال الاضطرار لأكل الطيب أومسّه والتداوي به : فلا خلاف بين الإمامية في أنّه إذا اضطرّ المُحْرِم إلى أكل الطيب أو إلى مسّه والتداوي به جاز له ذلك « 3 » ؛ لحديث الرفع الوارد فيه : « وما اضطرّوا إليه » « 4 » ، وهو وإن كان مختصّاً بحال الضرورة والإلجاء ، إلّا أنّ الفقهاء توسّعوا في فتواهم إلى أكثر من ذلك ، للنصوص الخاصّة كصحيح إسماعيل بن جابر ، وكانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته وهو محرم ، قال فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطاً فيه مسك ، فقال ( عليه السلام ) : « استعط به » « 5 » . وأمّا فقهاء المذاهب فلم يستثنوا من هذا الأصل ما لو تداوى المحرم بالطيب ، أو بما له رائحة طيبة ، وأوجبوا عليه الفدية « 6 » ، غير أن الحنفية خصّوا الحكم بالطيب بنفسه كالمسك والعنبر والكافور ونحوها ،
هامش
( 1 ) حاشبة ابن عابدين 1 : 137 - 140 ، و 6 : 388 . المغني 1 : 176 - 178 . نهاية المحتاج وحاشية البزاملي 8 : 30 . نيل الأوطار 8 : 212 ، 215 . المجموع 6 : 177 ، و 9 : 63 . التمهيد ( ابن عبد البر ) 4 : 63 . تحفة الأحوذي 6 : 173 . ( 2 ) مستند الشيعة 11 : 367 . فقه الصادق 10 : 399 . المجموع 7 : 269 . المغني 3 : 296 ، دار الفكر ، الذخيرة 3 : 311 . المبسوط ( للسرخسي ) 2 : 189 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 323 . الحدائق الناضرة 15 : 422 - 423 . فقه الصادق 10 : 421 - 422 . . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 369 ، ب 56 ، من جهاد العدو ، ح 1 ، وح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 447 ، ب 19 ، من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 6 ) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 61 . الإقناع ( الشربيني ) 1 : 239 .