تَدَارُك
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التدارك : مصدر تَدَارَك ، وثلاثيّه : دَرَك ، ومصدره الدَّرْك بمعنى : اللحاق والبلوغ ، ومنه الاستدراك والإدراك : اللحوق ، وتدارك القوم : لحِق آخرهم أوّلهم ، وتدارك الشيء : أدركه ، وتدارك ما فات : حاول أدراكه ، وتدارك الشيء بالشيء : أتبعه به . واستدرك ما فات : تداركه « 1 » .
اصطلاحاً :
الظاهر أنّ الفقهاء استعملوا لفظ التدارك بمعنى إتيان العمل صحيحاً بعد أن اتي به ناقصاً ، وذلك إمّا بإكمال ما نقص منه ، أو باستئنافه من جديد « 2 » .
ثانياً - الأحكام :
قد يُلحظ التدارك بإزاء ما فات من الأفعال ، وهي على نوعين : التدارك في المستحبّات ، والتدارك في الواجبات ، وسيأتي بيان كلا القسمين .
وقد يلحظ التدارك بإزاء من يكون عليه التدارك كالواقع من المجنون والمغمى عليه والمريض والعاجز والمرتدّ .
وقد وقع عنوان ( التدارك ) في موارد كثيرة من الأبواب الفقهية ، نقتصر على المهمّ منها :
1 - التدارك في واجبات الوضوء :
لا خلاف بين الإمامية في أنّ الترتيب واجب في الوضوء ؛ الوجه قبل اليد اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثاً ، والرجلين أخيراً ، فلو خالف أعاد الوضوء - عمداً أو نسياناً - إن كان قد جفّ ماء الوضوء ، وإن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب . والنصوص به مستفيضة « 3 » .
هامش
( 1 ) العين 5 : 327 - 328 . الصحاح 4 : 1582 . معجم مقاييس اللغة 2 : 269 . لسان العرب 4 : 334 - 335 . المصباح المنير : 192 . مجمع البحرين 1 : 589 - 590 .
( 2 ) انظر : المصادر الآتية في ذيل مسائل أحكام التدارك ، القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 6 : 202 . نهاية المحتاج 2 : 473 ، 379 ، ط مصطفى الحلبي ، كشّاف القناع 2 : 86 . الموسوعة الفقهية الكويتية 11 : 97 .
( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 448 - 449 ، ب 34 ، من