تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
في أنّه لو زنى أو سرق أو شرب بعد الحدّ ثانية ، تكرّر الحدّ ؛ لإطلاق الأدلّة ، ولا يدخل تحت الفعل الذي سبقه . أمّا لو تكرّر الزنا أو السرقة أو الشرب من دون إقامة الحدّ ، فذهب فقهاء المذاهب الأربعة بالاتّفاق إلى أنّه يجب إقامة حدّ واحد عليه . وهو موضع وفاق الإمامية ، وعلّل بأصالة البراءة وصدق الامتثال ، وابتناء الحدود على التخفيف « 1 » . واتّفق فقهاء المذاهب على أنّه إذا قذف شخصاً واحداً مراراً ، أو قذف جماعة بكلمة واحدة ، فإنّه يكتفي فيه بحدٍّ واحد ، بخلاف ما لو قذف جماعة بكلمات ، أو خصّ كلّ واحد منهم بقذف « 2 » . والمشهور عند الإمامية - بل دعوى الإجماع عليه - أنّه لو قذف شخصٌ جماعةً - واحداً بعد واحد - فلكلّ واحد قذف ، ولو قذفهم بلفظ واحد ك - ( يازناة ) ، فإن جاءوا وطالبوه مجتمعين فعليه حدّ واحد ، وإن جاءوا به متفرّقين ، وافترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حد « 3 » . ولا خلاف بين الإمامية ، والشافعية في أنّه إذا اجتمعت حدود عديدة بدأ بما لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع جلد وقطع وقتل ، فيبدأ بالأخف إلى أن يصل إلى القتل ، ولا تتداخل الحدود « 4 » . وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى التداخل ، واستثنى المالكية من ذلك حدّ القذف ، فقد ذكروا أنّه لا يدخل في القتل ، بل لابدّ من استيفائه قبله « 5 » . ( انظر : حدود )
هامش
( 1 ) جامع المدارك 7 : 157 . فقه الصادق 25 : 422 - 423 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 133 ، ط الهلال . الاختيار 4 : 96 - 97 ، ط دار المعرفة . فتح القدير مع العناية 4 : 208 - 209 ، ط الأميرية . جواهر الإكليل 2 : 294 ، ط دار المعرفة . حاشية الخرشي 8 : 103 ، ط دار صادر . حاشية الدسوقي 4 : 347 - 348 ، ط الفكر . الفروق ( القرافي ) 2 : 30 ، ط دار المعرفة . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) 126 ، ط العلمية . روضة الطالبين 10 : 166 ، ط المكتب الإسلامي . المنثور 1 : 270 - 271 ، ط الأولى - كشّاف القناع 6 : 85 - 86 ، ط النصر . المغني 8 : 213 - 214 ، ط الرياض . ( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 94 - 95 . ( 3 ) مختلف الشيعة 9 : 256 . فقه الصادق 25 : 470 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 345 - 346 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 126 ، ط العلمية . روضة الطالبين 10 : 166 ، ط المكتب الإسلامي . ( 5 ) فتح القدير مع العناية 4 : 208 - 209 ، ط الأميرية . جواهر الإكليل 2 : 294 ، ط دار المعرفة . كشّاف القناع 4 : 85 - 86 ، ط النصر . المغني 8 : 213 - 214 ، ط الرياض .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 598 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي