تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
تحية المسجد صلاة نافلة أخرى ، أو فريضة من الفرائض اليومية أو غيرها كالآيات . ومعنى التداخل هنا - وهو تداخل الواجب والمستحبّ - هو تأدي المستحبّ بفعل الواجب « 1 » . وذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ تحية المسجد تدخل في صلاة الفرض مع تعدّد سببهما ، فإنّ سبب التحية هو دخول المسجد ، وسبب الظهر مثلًا هو الزوال ، فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول ، فيكتفي به « 2 » . وذهب الشافعية إلى أن التداخل في العبادات إذا كان في مسنون ، وكان من جنس المفعول دخل تحت الفرض ، كتحية المسجد مع صلاة الفرض « 3 » . وذهب الحنابلة إلى أنّه تجزئ الصلاة الراتبة والفريضة - ولو كانتا فائتتين - عن تحية المسجد ، لا العكس ؛ لأنّ المقصود من تحية المسجد بداءة الداخل إليه في الصلاة ، وقد وجدت « 4 » .

3 - التداخل في سجود السهو :

اختلف الفقهاء فيما لو تعدّد موجب سجود السهو ، فهل يكفي سجدتان عن الجميع ، أو يجب تعدّد السجود بحسب الموجب ؟ فيه أقوال : الأوّل : ما ذهب إليه جمع من الإمامية ، وهو مختار جمهور فقهاء المذاهب من أنه لو تعدّد الموجب للسجود فالحقّ التداخل وكفاية سجدتين للجميع ، سواء كان موجب السجود من جنس واحد أو لا ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، ولقول الأئمّة ( عليهم السلام ) : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد » ، ولحديث ثوبان . وهو ما ذهب إليه المالكية فيمن نسي تكبيرة أو تكبيرتين ، أو نسي ( سمع الله لمن حمده ) مرّة أو مرتين ، أو نسي التشهّد أو التشهدين « 5 » .
هامش
( 1 ) الروضة البهية 1 : 216 ، مجمع الفائدة 1 : 83 . مدارك الأحكام 1 : 196 . الحدائق الناضرة 2 : 204 . جواهر الكلام 2 : 130 . ( 2 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 112 - 113 . الفروق ( القرافي ) 2 : 29 . ( 3 ) المنثور في القواعد 1 : 155 . المجموع 5 : 7 . 12 : 17 . ( 4 ) كشّاف القناع 1 : 423 ، 2 : 46 . القواعد ( ابن رجب ) : 26 - 27 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 123 . الحدائق الناضرة 9 : 340 -