والحنابلة « 1 » .
الثاني : لا يتحقّق الإكراه بهما مطلقاً ، شديداً كان أو لا ، طويلًا كان أم لا ، وبه قال الشافعية والحنابلة في وجه آخر لهم « 2 » .
الثالث : يختلف حكم التهديد بالضرب والحبس وما يجري مجراهما مطلقاً باختلاف صفات الناس وأحوالهم ، وهو مذهب الإمامية « 3 » .
ج - - التخويف بأخذ المال :
اختلف الفقهاء في تحقّق الإكراه بالتخويف بأخذ المال على أقوال :
الأوّل : يتحقّق به الإكراه مطلقاً ، كما لو قال : متغلّب لرجل : إمّا أن تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى خصمك فباعها منه ، فهو بيع مكره ، وبه قال بعض الحنفية ، وهو قول عند المالكية والشافعية « 4 » .
الثاني : إنّما يتحقّق الإكراه إذا كان التخويف بأخذ المال الكثير ، وإليه ذهب الحنابلة ، وهو المختار عند الشافعية ، وكذا عند المالكية ، وقول بعض الحنفية « 5 » .
الثالث : إنّ التخويف بأخذ المال ، كالتخويف بالضرب والحبس ، يختلف حاله باختلاف الناس في اليسار وضده ، فإنّ من الناس من يضرّ بحاله أخذ عشرة دراهم ، ومنهم من لا يضرّه أخذ مئة ، وإليه ذهب الإمامية ، وتفصيل ذلك يأتي في محلّه « 6 » .
( انظر : إكراه )
6 - التخويف الذي يوجب الضمان :
أ - القتل تخويفاً :
لا خلاف بين الفقهاء في إمكان
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 8 : 260 . جواهر الإكليل 1 : 340 . نهاية المحتاج 6 : 436 . شرح الهداية 8 : 173 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 66 . مغني المحتاج 3 : 290 .
( 2 ) روضة الطالبين 8 : 59 . جواهر الإكليل 1 : 345 .
( 3 ) المبسوط 5 : 52 . كشف اللثام 8 : 8 . جواهر الكلام 32 : 11 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 9 : 169 ، ط دار إحياء التراث . بلغة السالك 2 : 354 ، ط دار الكتب العلمية . روضة الطالبين 8 : 59 ، ط المكتب الإسلامي . نهاية المحتاج 6 : 437 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 9 : 169 ، ط دار إحياء التراث . بلغة السالك 2 : 354 ، ط دار الكتب العلمية . روضة الطالبين 8 : 59 ، ط المكتب الإسلامي . نهاية المحتاج 6 : 437 . المبدع 6 : 296 ، 297 . المغني والشرح الكبير 8 : 262 . الإنصاف 8 : 439 ، دار إحياء التراث .
( 6 ) المبسوط 5 : 52 . مسالك الإفهام 8 : 179 . نهاية المرام 2 : 11 . رياض المسائل 11 : 42 .