تَخْوِيف
أوّلًا - التعريف :
التخويف لغة : مصدر من باب التفعيل ، ومعناه : جعل الشخص يخاف ، أو جعله بحالة يخاف الناس ، يقال : خوّفه تخويفاً ، أي جعله يخاف أو صيّره بحالة يخافه النّاس « 1 » ، ولا يخرج استعمال الفقهاء للتخويف عن معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم التخويف باختلاف موارده ، وإجماله ما يلي :
1 - تخويف الناس با لحرابة :
اتّفق الفقهاء على حرمة التخويف بإشهار السلاح وقطع السبيل ، الذي هو المناط في صدق عنوان الحرابة ، فكما هو يحرم تكليفاً ، فإنّه يقتضي العقاب وضعاً ، وعقوبة المحارب أحد أمور أربعة أمر بها الشارع ، وهي : النفي ، والقتل ، والصلب ، وتقطيع الأيدي والأرجل « 2 » ، وللمسألة تفصيلات .
( انظر : حرابة )
2 - تخويف الآثم :
الظاهر لا خلاف بين الفقهاء في وجوب وعظ وتخويف الآثم وفاعل المنكر من فعله بالعقاب إذا كان ممّا يحصل به ارتفاع المنكر « 3 » ، ويُعدُّ أحد مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
3 - تخويف الحالف :
لا خلاف بين الفقهاء على أنّه يستحبّ للقاضي موعظة الحالف قبل حلفه وتخويفه
هامش
( 1 ) العين 4 : 312 - 313 . الصحاح 4 : 1358 - 1359 . لسان العرب 4 : 248 - 249 ، مادة ( خوف ) .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 180 . مسالك الأفهام 15 : 5 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 37 . بدائع الصنائع 7 : 93 . الشرح الكبير 4 : 348 . مواهب الجليل 8 : 427 .
( 3 ) النهاية : 300 . الجامع للشرائع : 242 - 243 . الروضة البهية 2 : 412 - 413 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 37 . تحفة الناظر وغنية الذاكر 10 : 12 . إحياء علوم الدين 2 : 420 ، 425 . معالم القربة : 195 ، 197 . طرق الحكمية : 101 وما بعدها . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 265 . الحسبة في الإسلام : 65 .