تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
والكراهة في بيع ما لم يقبض ، وحكم تخلية المبيع والاجتزاء به في تحقّق الإقباض . وقد اتّفق الفقهاء في تحقّق القبض بالتخلية في العقار ونحوه ممّا لا ينقل « 1 » ، أما ما ينقل فقد اختلفت كلماتهم في تحقّق الاقباض فيه : فمن فقهاء الإمامية من اكتفى بالتخلية في تحقّق الإقباض فيما ينقل أيض « 2 » ، ومنهم من قال بتحقّقه بالقبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في الحيوان بحسب اختلاف موارد المنقول « 3 » . قال الشيخ الطوسي : ( وإن كان ممّا ينقل ويحوّل ، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول باليد ، فالقبض فيه هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة ، فإنّ القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد يقيمه في مكان آخر ) « 4 » . وأمّا فقهاء المذاهب ، فقد اعتبر الحنفية والشافعية التخلية قبض في بيع الثمر على الشجر ، خلافاً للمالكية والحنابلة . واختلفوا في تخلية الأعيان المنقولة ، فقال الحنفية ، وهو قول عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة : إنّ التخلية قبض حكماً مع القدرة عليه بلا كلفة ، وذلك يختلف بحسب اختلاف المبيع « 5 » . واشترط الحنفية لاعتبار التخلية قبضاً أن يقول البائع : خلّيت بينك وبين المبيع ، فلو لم يقل ذلك ، أو كان بعيداً لم يصرّ قابضاً ، والمراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية « 6 » . وقال الشافعية في المعتمد : إنّ ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب ونحوها ، فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به ، وما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب والكتاب فقبضه بالتناوب « 7 » ، وهو ما ذهب إليه الحنابلة ، فلا تكفي التخلية في المنقول عندهم « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 120 . المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 385 - 386 . جواهر الكلام 23 : 149 . شرح معاني الآثار ( الطحاوي ) 4 : 36 . جواهر الإكليل 2 : 52 . المجموع ( النووي ) 9 : 265 ، 266 . المغني 4 : 118 ، 119 . ( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 23 . ( 3 ) المبسوط 2 : 120 . وانظر الروضة البهية 3 : 395 . رياض المسائل 8 : 356 . جواهر الكلام 23 : 149 . ( 4 ) المبسوط 2 : 120 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 43 . المجموع 9 : 265 - 270 . المغني 4 : 125 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 4 : 43 . ( 7 ) المجموع 9 : 270 - 272 . ( 8 ) المغني 4 : 126 ، 129 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 567 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي