تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال النبي ( ص ) تخلّلوا فإنّه مصلحة للّثة والنواجذ » « 1 »

ب - ما يتخلّل به :

اتّفق الفقهاء على استحباب التخلّل بالعيدان دون غيرها ، كما اتّفقوا أيضاً على كراهة تخليل الأسنان بما يضرّ المتخلِّل كعود الرمان والآس ، وذكر فقهاء الإمامية أيضاً كراهة التخلِّل بعود الريحان وبالخوص والقصب « 2 » ، وأضاف فقهاء المذاهب الحديد ونحوه أيضاً فيما يكره التخلّل به « 3 » . والمستند في ذلك ما ورد من الأخبار ، فمن طرق الإمامية ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « كان النبي ( ص ) يتخلّل بكلّ ما أصاب ما خلا الخوص والقصب » « 4 » . وما روي عنه ( عليه السلام ) أيضاً أنّه قال : « نهى رسول الله ( ص ) عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب ، وقال : إنّهنّ يحرّكن عِرق الآكلة » « 5 »

ج - - أكل ما يخرج من خلال الأسنان :

اختلفت عبارات الفقهاء في جواز بلع أو أكل ما يخرج من خلال الأسنان ، فقال الإمامية « 6 » بجواز بلع ما بقي في الفم وقلعه بلسانه ، أما ما يُخرج بالخلال من بين الأسنان فيكره ازدراده ، وبه قال الشافعية والحنابلة « 7 » ، واستدلّ له الإمامية بما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « أمّا ما يكون في اللثّة فكله وازدرده ، وما يكون بين الأسنان فارمِ به » « 8 » ، وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في رواية بالفضل بن يونس : « يا فضل ، كلّ ما بقي في فيك ممّا أدرت عليه لسانك فكُله ، وما ( استكرهته ) بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت طرحته وإن شئت أكلته » « 9 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 421 ، ب 104 من آداب المائدة ، ح 4 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 46 . مستند الشيعة 15 : 249 - 250 . جواهر الكلام 36 : 475 . ( 3 ) الاقناع ( الشربيني ) 1 : 32 . كشّاف القناع 5 : 178 . أسنى المطالب 3 : 228 . ( 4 ) وسائل الشيعة 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 5 . ( 6 ) مستند الشيعة 15 : 250 - 251 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 476 . ( 7 ) أسنى المطالب 3 : 228 . كشّاف القناع 5 : 178 . ( 8 ) وسائل الشيعة 24 : 425 ، ب 106 من آداب المائدة ، ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة 24 : 425 ، ب 106 ، من آداب المائدة ، ح 2 .