تَخْلِيل
أوّلًا - التعريف :
أصل التخليل في اللغة : إدخال الشيء في خلال شيء وهو في وسطه « 1 » ، ويأتي بمعان ، منها : تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين ، يقال : خلّل الرجل لحيته ، إذا أوصل الماء إلى خلالها ، وهو البشرة التي بين الشعر . ويقال : خلّل الشخص أسنانه تخليلًا : إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها . وخلّلت النبيذ تخليلًا ، جعلته خلّ « 2 » .
واستعمل الفقهاء التخليل بما ذكر له من معانٍ .
ثانياً - الأحكام :
تعرّض الفقهاء لأحكام التخليل بمعانيه المتقدّمة ، وهي كالتالي :
1 - التخليل في الطهارة :
أ - التخليل في الوضوء :
ذهب فقهاء الإمامية إلى عدم وجوب تخليل الشعر الكثيف - أي ما كان ساتراً للبشرة - من اللحية « 3 » ، كما صرّح جمهور فقهاء المذاهب بعدم وجوب غسل باطن اللحية الكثيفة للحرج « 4 » ، وعند المالكية ثلاثة أقوال : الوجوب والكراهة والاستحباب ، أظهرها الكراهة « 5 » .
واختلفوا في وجوب تخليل الشعر الخفيف منها ، فذهب بعض فقهاء الإمامية - وقيل هو المشهور « 6 » - إلى عدم وجوبه ، وذهب البعض الآخر منهم إلى وجوب تخليله « 7 » ، وهو مذهب فقهاء المذاهب « 8 » .
أمّا ما عدا اللحية من الشعر في الوجه ، كالشارب والحاجب والعذار والعنفقة والهدب ، فقد اختلفوا في حكم تخليلها
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 73 .
( 2 ) لسان العرب 4 : 199 - 200 . المصباح المنير : 180 - 181 .
( 3 ) الخلاف 1 : 75 ، م 22 . الناصريات : 114 - 115 . مستند الشيعة 2 : 91 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 68 - 69 . مغني المحتاج 1 : 52 ، 60 . المغني 1 : 117 .
( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 86 . الفواكه الدواني 1 : 162 .
( 6 ) مستند الشيعة 2 : 91 .
( 7 ) المبسوط 1 : 20 . المختصر النافع : 30 . الدروس الشرعية 1 : 91 .
( 8 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 152 .