الحنفية والحنابلة ، وألحقوا به وقت ما قبل الإثمار بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو سقي « 1 » ، ولم يفرق بعض الإمامية « 2 » بين وقت الإثمار وغيره ، بل الاعتبار بكون الشجرة من شأنها الإثمار ، وإليه ذهب الشافعية « 3 » .
3 - التبول في ثقوب الحيوان : اتّفق فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب على كراهة التبول في ثقوب الحيوان بلا خلاف بينهم « 4 » ، لما ورد عن النبي ( ص ) أنّه نهى أن يبال في الجُحر « 5 » ، وعُلّل بأنّ فيه إيذاء للحيوان « 6 » ؛ ولأنّه ربّما خرج عليه من الجُحر ما يلسعه أو يردّ عليه البول .
وقد فرّق المالكية بين أن يكون قريباً من الثقب ، فيكره البول فيه ، وبين أن يكون بعيداً ، ففي قول يكره خيفة حشرات تنبعث عليه من الكوّة ، وقيل : يُباح لبعده من الحشرات إن كانت فيه « 7 » .
4 - قضاء الحاجة في المقابر :
المشهور عند فقهاء الإمامية كراهة التخلّي على القبور وبينها ، واستدلّ له « 8 » بما روي من قول النبي ( ص ) : « يا علي ، ثلاث يتخوّف منها : الجنون ، التغوّط بين القبور . . . » « 9 » ، وقيّد بعضهم كراهة التخلّي على قبور المؤمنين بما إذا لم يكن هتكاً ، وإلّا حرم لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميّت « 10 » .
وذهب الحنفية إلى أنّه يكره - والظاهر أنّها كراهة تحريمية - ؛ لأنّ الميّت يتأذى ممّا يتأذّى به الحي « 11 » .
وكذا ذهب الشافعية إلى تحريم ذلك ، إلّا أنّ التحريم يتحقّق عندهم بما إذا تبوّل على القبر ، أمّا إن بال بقرب القبر كُره ولم يحرم ، إلّا أن يكون قبر نبي فيحرم « 12 » .
وذكر بعض الحنابلة الحرمة ، ونقل عن
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 229 - 230 . المغني 1 : 166 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 7 . مستند الشيعة 1 : 393 . جواهر الكلام 2 : 60 . مدارك الأحكام 1 : 176 - 177 .
( 3 ) حاشية الجمل 1 : 89 - 90 .
( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 179 . كشف اللثام 1 : 233 . مستند الشيعة 1 : 394 . جواهر الكلام 2 : 67 . حاشية ابن عابدين 1 : 229 . المدخل ( ابن الحاج ) 1 : 29 . المجموع 2 : 85 ، 86 . حاشية البجيرمي على المنهاج 1 : 63 . كشّاف القناع 1 : 52 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 15 ، ط دار الفكر ، بيروت .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 233 . جواهر الكلام 2 : 67 .
( 7 ) المدخل ( ابن الحاج ) 1 : 29 .
( 8 ) مستند الشيعة 1 : 391 - 392 .
( 9 ) وسائل الشيعة 1 : 329 ، ب 16 من أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 10 ) كشف الغطاء 2 : 160 . العروة الوثقى 1 : 328 - 329 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 385 .
( 11 ) حاشية ابن عابدين 1 : 228 .
( 12 ) المجموع 1 : 92 . نهاية المحتاج 1 : 124 .