و - حكم التبوّل قائماً :
ذهب فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه يُكره التبول قائم « 1 » ، للأخبار ، منها : ما في حديث عائشة أنّها قالت : ( مَن حدّثك أن رسول الله ( ص ) بال قائماً فلا تصدقه ) « 2 » ، وما رواه جابر أنّ رسول الله ( ص ) نهى أن يبول الرجل قائم « 3 » ، ومنها : ما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « مَن تخلّى على قبر أو بال قائماً - إلى أن قال - : فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله . . . » « 4 » وذهب بعض الإمامية إلى عدم جوازه « 5 » ، وفي رواية عن أحمد أنّه لا يكره البول قائماً ولو بلا حاجة إن أمن تلوّثاً أو ناظر « 6 » .
ز - تجنّب ا لكلام حال التخلّي :
اتّفق الفقهاء على كراهة الكلام عند قضاء الحاجة « 7 » ، غائطاً كان أو بولًا ، واستدلّ له الإمامية بما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « نهى رسول الله ( ص ) أن يجيب الرجل آخر ، وهو على الغائط أو يكلّمه حتى يفرغ » « 8 » .
واحتجّ جمهور المذاهب بما روي أنّ النبي ( ص ) قال : « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدّثان ، فإنّ الله يمقت على ذلك » « 9 » .
ويستثني من ذلك ذكر الله تعالى كقول ( الحمد لله رب العالمين ) عند الإمامية « 10 » ، وقيّده بعضهم فيما بينه وبين نفسه ، كما روي ذلك عن بعض المالكية وأنّه قول مالك « 11 » ، كما استثني حال الضرورة ، كمن رأى ضريراً يقع في بئر ، وصرّح به المالكية والشافعية والحنابلة « 12 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 228 . مستند الشيعة 1 : 394 . حاشية ابن عابدين 1 : 229 ، 230 . المجموع 2 : 85 . شرح البهجة 1 : 121 . المغني 1 : 164 . الإنصاف 1 : 99 .
( 2 ) مسند أحمد 6 : 192 .
( 3 ) سنن البيهقي 1 : 102 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 329 ، ب 20 من أحكام المساكن ، ح 1 .
( 5 ) الهداية : 78 .
( 6 ) الإنصاف 1 : 99 . المغني 1 : 164 .
( 7 ) رياض المسائل 1 : 218 . مستند الشيعة 1 : 402 . جواهر الكلام 2 : 73 . حاشية ابن عابدين 1 : 229 . الفتاوى الهندية 1 : 50 . المجموع 2 : 89 . كشّاف القناع 2 : 63 .
( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 309 ، ب 6 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 9 ) سنن أبي داود 1 : 22 .
( 10 ) المبسوط 1 : 18 . شرائع الإسلام 1 : 19 . منتهى المطلب 1 : 247 - 248 . جواهر الكلام 2 : 73 - 74 .
( 11 ) حاشية كنون بهامش الرهوني 1 : 153 .
( 12 ) المجموع 2 : 89 . مواهب الجليل 1 : 275 . كشّاف القناع 2 : 137 . الآداب الشرعية 1 : 378 .