( عليه السلام ) قوله : « اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار . . . » « 1 » ، وصرّح به الحنفية ، وأضافوا : ومصلّى العيد « 2 » ، وصرّح به أيضاً الشافعية ، واستظهر الزركشي منهم الحرمة « 3 » .
ب - ما يقال عند دخول الخلاء وعند الخروج منه :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يستحبّ التسيمة والاستعاذة عند الدخول والتسمية والتحميد عند الخروج « 4 » ، لما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبّث الرجس النجس الشيطان الرجيم ، فإذا خرجت فقل : بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنّي الأذى . . . » « 5 » ، وكذا عند التخلّي بنحو قوله : الحمد لله الذي أطعمني طيّباً في عافية وأخرجه منّي خبيثاً . وعند النظر إلى ما يخرج منه بقوله : اللهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام . وعند رؤية الماء بقوله : الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً ، وغير ذلك « 6 » .
وورد من طرق فقهاء المذاهب أذكار معينة يستحبّ ذكرها عند دخول الخلاء ، ومضمونها : التسمية والاستعاذة ، ومنها : ( اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبث والخبائث ) « 7 » ، وعلى هذا اقتصر المالكية والشافعية « 8 » .
ومنها : ما نقله بعضهم من أنّ النبي ( ص ) قال : « لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس ، الخبيث المخبّث ، الشيطان الرجيم » « 9 » .
وقد نصّ الحنفية والشافعية على أنّه تقدّم البسملة على التعوّذ « 10 » ، وعند المالكية أنّه يأتي بالذكر قبل الوصول إلى محلّ الحدث ، فإن فاته ذلك قاله بعد وصوله إن لم يكن المحلّ معدّاً لقضاء الحاجة وقبل جلوسه ؛ لأنّ الصمت مشروع حال الجلوس ، أمّا إن كان المحلّ معدّاً لقضاء الحاجة فلا
هامش
الحدائق الناضرة 2 : 69 . جواهر الكلام 2 : 61 .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 301 ، ب 2 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 2 ) كنز الدقائق 1 : 256 . الفتاوى الهندية 1 : 50 .
( 3 ) إعلام الساجد ( الزركشي ) : 310 .
( 4 ) انظر : المنتهى 1 : 253 . مدارك الأحكام 1 : 174 . كشف اللثام 1 : 218 - 219 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 306 ، ب 5 من أحكام الخلوة ، ح 4 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 218 - 219 . رياض المسائل 1 : 209 ، 211 . مستند الشيعة 1 : 384 . جواهر الكلام 2 : 59 .
( 7 ) صحيح مسلم 1 : 283 .
( 8 ) رد المحتار 1 : 230 . حاشية القليوبي 1 : 42 . بلغة السالك 1 : 34 .
( 9 ) سنن ابن ماجة 1 : 109 .
( 10 ) المجموع 2 : 74 . الأذكار : 28 . الفتاوى الهندية 1 : 50 .