وظاهر كلمات فقهاء الإمامية « 1 » عدم جواز قراءة القرآن حال التخلّي بأكثر ممّا رخّص فيه ؛ لما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله : « لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله وآية » « 2 » .
وذهب الحنابلة ، وهو قول للمالكية إلى حرمة قراءة القرآن حال التخلّي « 3 » . وذهب الشافعية إلى أنّها مكروهة ، وهو قول آخر للمالكية « 4 » .
ح - التنظيف والتطهّر بعد الفراغ :
ينبغي لقاضي الحاجة بعد الفراغ أن يتنظّف من البول والغائط بالاستبراء من البول والاستنجاء إمّا بالأحجار أو بالغسل أو بهما معاً .
1 - الاستبراء من البول وتطهير المحل منه :
وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستبراء من البول ، فذهب الحنفية والمالكية ، وبعض الشافعية « 5 » ، وبعض الإمامية إلى وجوبه « 6 » . وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى استحبابه « 7 » ، وهو المشهور عند الإمامية « 8 » ، والكلام في كيفية الاستبراء وأثره ، تقدّم تفصيله .
( انظر : ا ستبراء )
2 - الاستنجاء وتظيف الموضع ممّا خرج من البطن :
وقد ذهب فقهاء الإمامية « 9 » إلى وجوبه ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة « 10 » ، وقال الحنفية : أنّه ليس واجب بل مسنون ، وهو رواية عن مالك « 11 » . وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه وفيما يستنجى منه وما يستنجي به وشروطه وأثر الاستنجاء .
( انظر : استنجاء )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 247 - 248 . ذكرى الشيعة 1 : 165 - 166 . مفتاح الكرامة 1 : 244 - 245 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 312 ، ب 7 من أحكام الخلوة ، ح 7 .
( 3 ) كشّاف القناع 1 : 63 . الشرح الصغير وبلغة السالك 1 : 36 .
( 4 ) الجمل على المنهج 1 : 87 . حاشية الخرشي 1 : 144 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 230 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 80 . شرح المحلّى على منهاج الطالبين 1 : 42 .
( 6 ) الوسيلة : 47 . غنية النزوع : 36 .
( 7 ) شرح المحلّي على منهاج الطالبين 1 : 42 . المغني 1 : 146 ، ط المنار الأوّل .
( 8 ) مدارك الأحكام 1 : 175 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 1 : 123 . جواهر الكلام 2 : 14 ، 22 .
( 10 ) حاشية الدسوقي 1 : 111 . نهاية المحتاج وحواشيه 1 : 128 - 129 . المغني 1 : 112 .
( 11 ) البحر الرائق 1 : 253 . الاستذكار 1 : 135 ، ط دار الكتب العلمية .