تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
خلاف الأولى « 1 » .

ج - - استقبال الريح واستدبارها :

صرّح بعض فقهاء الإمامية « 2 » ، وفقهاء المذاهب « 3 » أنّه يكره للمتخلّي أن يستقبل الريح حال قضاء الحاجة ؛ لئلّا يصيبه أو ثوبه شيء من ذلك ، كما صرّح بعض فقهاء الإمامية بكراهة الاستدبار في الغائط « 4 » ، وقيّده فقهاء المذاهب بما إذا كان رقيق « 5 » . وخصّ بعض الإمامية الكراهة بالاستقبال والبول « 6 » .

د - الاعتماد على الرجل اليسرى في الجلوس :

ذكر بعض فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب أنّه يستحبّ لقاضي الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى حال الجلوس « 7 » ، واستدلّ له بعض فقهاء المذاهب بما رواه سراقة بن مالك ، قال : ( علّمنا رسول الله ( ص ) إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليُسرى وينصب اليمنى ) « 8 » .

ه - - تغطية الرأس عند التخلّي :

ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يستحبّ تغطية الرأس عند التخلّي « 9 » ، فقد روي أنّ رسول الله ( ص ) كان إذا دخل الخلاء تقنّع وغطّى رأسه . . . « 10 » ، ولتقنّع الإمام الصادق ( عليه السلام ) « 11 » ، كما ذهب فقهاء المذاهب إلى استحباب أن يغطّي المتخلّي رأسه حال الجلوس ؛ لأنّه حال كشف العورة فيستحيي فيها من الله عزّ وجلّ ومن الملائكة ، وقيل لأنّه أحفظ لمسام الشعر من علوق الرائحة بها فتضره « 12 » .
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 1 : 109 . ( 2 ) مستند الشيعة 1 : 397 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 229 . حاشية الدسوقي 1 : 107 . حاشية الجمل 1 : 89 . المغني 1 : 163 . ( 4 ) مستند الشيعة 1 : 397 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 229 . حاشية الدسوقي 1 : 107 . ( 6 ) النهاية : 10 . شرائع الإسلام 1 : 19 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 167 . مستند الشيعة 1 : 384 . نهاية الأحكام 1 : 81 . حاشية ابن عابدين 1 : 230 . حاشية الجمل 1 : 82 ، 83 . المغني 1 : 167 . المجموع 2 : 89 . ( 8 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 1 : 96 . وانظر الاستدلال به نهاية الأحكام 1 : 81 . المجموع 2 : 89 . ( 9 ) المعتبر 1 : 133 . ذكرى الشيعة 1 : 162 . مستند الشيعة 1 : 383 . جواهر الكلام 2 : 55 - 56 . فقه الصادق 1 : 181 . ( 10 ) مستدرك الوسائل 1 : 247 ، ب 3 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 24 ، ح 41 . ( 12 ) حاشية ابن عابدين 1 : 229 ، 230 . حاشية الدسوقي 1 : 106 . حاشية الجمل 1 : 83 . نيل المآرب 1 : 53 . المغني 1 : 166 .