الأوّل : عدم الجواز ، فيحرم على الولي إلباس الصبيّ الذهب ، وبه قال الحنابلة والحنفية ، وهو قول للمالكية « 1 » ، وذلك لعموم ما روي عن النبي ( ص ) : « أحلّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحرّم على ذكورها » « 2 » ، ولما روي عن جابر : ( وكنّا ننزعه - الذهب - عن الغلمان ونتركه على الجواري ) « 3 » .
الثاني : يجوز مع الكراهة ، والكراهة تكون على مَن ألبسه أو على وليّه ، وهو القول الراجح عند المالكية « 4 » .
الثالث : هو جائز من غير كراهة ، وإليه ذهب جماعة من الإمامية « 5 » ، وهو المعتمد عند الشافعية « 6 » ، واستدلّ له الإمامية مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بالروايات :
منها : صحيح أبي صباح قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة » « 7 » .
ج - - التختّم بغير الذهب والفضة :
اختلفت كلمات الفقهاء في التختّم بغير الذهب والفضّة على عدّة أقوال :
الأوّل : يكره التختّم للرجال والنساء بغير الفضّة والذهب ، كالحديد والنحاس والرصاص ، وإليه ذهب الإمامية « 8 » ، والمالكية في المعتمد عندهم والحنابلة « 9 » ، وبعض الشافعية والأحناف « 10 » .
واستدلّ عليه بالروايات :
منها : ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لاتختموا بغير
هامش
( 1 ) كشّاف القناع 1 : 282 . تكملة البحر الرائق 8 : 350 . الدر المختار مع حاشية رد المحتار 9 : 436 . حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 : 357 .
( 2 ) سنن النسائي 8 : 19 . شرح السنّة ( البغوي ) : 12 ، ط نشر المكتب الإسلامي .
( 3 ) سنن النسائي 8 : 161 . سنن أبي داود 4 : 231 ، ط عزت عبيد دعاس .
( 4 ) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 : 357 .
( 5 ) مستمسك العروة 5 : 359 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 149 .
( 6 ) المجموع 4 : 436 .
( 7 ) وسائل الشيعة 5 : 103 ، ب 63 من أحكام الملابس ، ح 1 .
( 8 ) الخلاف 1 : 507 ، 250 . كشف الغطاء 3 : 46 . جامع المدارك 1 : 284 .
( 9 ) مواهب الجليل 1 : 181 - 182 . حاشية العدوي 2 : 357 . مطالب اولي النهى 2 : 94 ، 95 . كشّاف القناع 2 : 237 . حاشية الدسوقي 1 : 63 .
( 10 ) المجموع 4 : 464 - 466 . حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 24 . رد المحتار على در المختار 9 : 438 . بدائع الصنائع 5 : 133 . البحر الرائق 8 : 350 . تكملة البحر الرائق 2 : 342 .