رسول الله - ( ص ) - محمد رسول الله « 1 » ، ولِفعل السلف والخلف وقول العلماء .
الثاني : التفصيل بين تماثيل الطير وهوام الأرض ، وغيرها ، فيجوز في الثاني ، أمّا الأوّل فلا ينبغي فعله ، وبه قال بعض الحنفية « 2 » .
الثالث : التفصيل تارة بين ذكر الله ، وغيره فيجوز الأوّل من دون الكراهة بخلاف الثاني ، وتارة أخرى بين الصورة فلا يجوز ، وبين غيرها فيجوز ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة « 3 » .
الرابع : التفصيل بين أسماء الله والأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) والأذكار فيستحبّ ، وبين غيرها فجائز وليس بسنّة ، وهو مذهب الإمامية « 4 » ، واستدلّوا له بالتأسي بالنبي ( ص ) والأئمّة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقد دلّت الروايات على أنّهم كانوا ينقشون على خواتيمهم « 5 » .
5 - اتخاذ أكثر من خاتم :
اختلف الفقهاء في حكم تعدد خواتيم الرجل على أقوال :
الأوّل : الجواز مطلقاً ، فيجوز للرجل أن يتّخذ أكثر من خاتم واحد ، ويلبس أكثر من واحد ، وإليه ذهب الإمامية والحنابلة وبعض الشافعية « 6 » ، واستدلّ له الإمامية بالإضافة إلى الأصل والنقل « 7 » .
الثاني : التفصيل بين أن يتّخذ ليلبس واحداً تلو آخر فيجوز ، وبين أن يلبس أكثر من واحد فلا يجوز ، وبه قال بعض الشافعية « 8 » .
الثالث : عدم الجواز مطلقاً ، فلا يباح للرجل أكثر من خاتم واحد ، فإن تعدّد حَرُم ولو في حدود الوزن المباح ، وبه قال المالكية « 9 » ، ولم يتعرّض الحنفية لهذا الفرع .
6 - دفن الخاتم مع الشهيد :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب نزع الخاتم من يد الميّت قبل دفنه ؛ لما فيه دفنه من إسراف وتضييع للمال وهو منهي
هامش
( 1 ) تكملة البحر الرائق 8 : 350 .
( 2 ) تكملة البحر الرائق 8 : 350 .
( 3 ) الإنصاف 3 : 145 ، 146 . كشّاف القناع 2 : 236 .
( 4 ) كشف الغطاء 3 : 45 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 99 - 100 ، ب 62 من أحكام الملابس ، ح 1 ، ح 5 .
( 6 ) كشف الغطاء 3 : 45 . كشّاف القناع 2 : 238 . حاشية الشيرواني 3 : 276 .
( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 420 ، ب 32 من لباس المصلّي ، ح 10 .
( 8 ) المجموع 4 : 443 . مغني المحتاج 1 : 392 .
( 9 ) جواهر الإكليل 1 : 10 .