عنه « 1 » ، لكنّهم اختلفوا في دفن الخاتم مع الشهيد على قولين :
الأوّل : وجوب نزع الخاتم من يد الشهيد ، وعدم جواز دفنه معه ، وهو ظاهر بعض الإمامية « 2 » ، واستدلّوا له مضافاً إلى ما تقدّم بأن الخاتم خارج عن عنوان اللباس الذي دلّت عليه النصوص أن يدفن مع الشهيد « 3 » .
الثاني : ما ذهب إليه المالكية من ندب دفن الخاتم مع الشهيد ، إن قلّ فصّه ( أي قيمته ) ، فلا ينزع منه إلّا أن يكون نفيس الفصّ « 4 » .
( انظر : دفن )
7 - تعلّق الزكاة بالخاتم :
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحليّ ومنه الخاتم الفضّي والذهبي على أقوال :
الأوّل : لا تجب فيه الزكاة مطلقاً ، وهو مذهب الإمامية « 5 » .
الثاني : التفصيل بين ما هو غير مباح - كخاتم الذهب للرجال - فيجب فيه الزكاة ، وبين ما هو مباح ، فذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه « 6 » .
وقال الحنفية ، وهو ما يقابل الأظهر عند الشافعية ، تجب فيه الزكاة « 7 » ، وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : زكاة النقدين )
المقام الثاني : أحكام التختُّم :
1 - ما يتختّم به :
أ - التختّم بالفضّة :
أجمع الفقهاء على جواز التختّم بالفضّة ومشروعيته للرجال والنساء كباراً وصغار « 8 » ؛ لما روي من أنّ النبي ( ص ) اتّخذ
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 247 . كشّاف القناع 2 : 97 . حاشية ردّ المحتار على در المختار 1 : 610 . بدائع الصنائع 1 : 324 . مغني المحتاج 1 : 351 . جواهر الإكليل 1 : 115 .
( 2 ) انظر : الحدائق الناضرة 3 : 417 .
( 3 ) انظر : الحدائق الناضرة 3 : 417 .
( 4 ) جواهر الإكليل 1 : 115 .
( 5 ) الخلاف 2 : 87 ، م 102 . تذكرة الفقهاء 5 : 129 . مستند الشيعة 9 : 153 .
( 6 ) مغني المحتاج 1 : 390 . المجموع 6 : 29 . حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 23 . كشّاف القناع 2 : 272 - 275 . المغني والشرح الكبير 2 : 601 - 602 . جواهر الإكليل 1 : 128 . الشرح الكبير مع الدسوقي 1 : 460 . القوانين الفقهية : 101 .
( 7 ) ردّ المحتار على در المختار 2 : 30 . بدائع الصنائع 2 : 17 . فتح القدير 1 : 524 . حلية العلماء 3 : 96 .
( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 345 . تذكرة الفقهاء 5 : 133 . جامع الخلاف والوفاق : 135 . رد المحتار على در المختار 5 :