خاتماً من ورق ( فضّة ) ، وكان في يده وكان نقشه : ( محمد رسول الله ) « 1 » .
ثمّ اختلفوا في حكمه على أقوال :
الأوّل : أنّه مندوب مطلقاً ، وبه قال الإمامية وبعض الحنابلة « 2 » ؛ لما روي عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) أنّه من علامات المؤمن « 3 » ، وبه تنال درجة المقرّبين وهم جبرائيل وميكائيل « 4 » .
الثاني : أنّه سنّة لمن يحتاج إليه ، كالسلطان والقاضي والأفضل لغيرهم ترك التختّم ، وهو مذهب الحنفية « 5 » ، واستدلّوا له بالآثار منها : ما روي أنّه كان للنبي ( ص ) خاتم فضّة ، وكان في يده الكريمة حتى توفي ( ص ) « 6 » .
الثالث : هو مندوب إذا قصد به الاقتداء برسول الله ( ص ) لا للعجب والزينة ، وإليه ذهب المالكية « 7 » .
الرابع : إنّه ليس بمندوب وإنّما هو مباح للرجال والنساء ، واختاره أحمد بن حنبل « 8 » .
ب - التختّم بالذهب :
اتّفق الفقهاء على أن التختّم بالذهب محرّم على الرجال وجائز للنساء « 9 » ؛ لما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « احلّ الذهب والحرير لإناث امّتي ، وحرّم على ذكورها » « 10 » ، وقال ( ص ) للإمام علي ( عليه السلام ) « لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة » « 11 » .
لكن اختلفوا في تمكين الصبيّ من لبس خاتم الذهب على عدّة أقوال :
هامش
229 - 231 . كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 2 : 258 . المجموع 4 : 464 . حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 24 . كشّاف القناع 2 : 236 .
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 78 ، ب 46 من أحكام الملابس ، ح 5 . فتح الباري 10 : 323 .
( 2 ) كشف الغطاء 3 : 43 . كشّاف القناع 2 : 237 . المغني والشرح الكبير 2 : 614 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 478 ، ب 56 من المزار ، ح 1 .
( 4 ) كشف الغطاء 3 : 43 .
( 5 ) رد المحتار على در المختار 9 : 434 - 440 . تكملة البحر الرائق 8 : 349 - 350 .
( 6 ) فتح الباري 10 : 323 - 324 ، ط السلفية ، صحيح مسلم 3 : 1656 ، ط الحلبي .
( 7 ) كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 2 : 358 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 358 .
( 8 ) كشّاف القناع 2 : 237 ، المغني والشرح الكبير 10 : 241 .
( 9 ) الخلاف 1 : 507 ، م 250 . مسالك الأفهام 14 : 185 . جواهر الكلام 41 : 54 . الاختيار لتعليل المختار 4 : 159 . كفاية الطالب الرباني 2 : 359 . حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 23 . كشّاف القناع 1 : 282 .
( 10 ) سنن النسائي 8 : 19 . شرح السنّة ( البغوي ) : 12 ، ط نشر المكتب الإسلامي .
( 11 ) وسائل الشيعة 4 : 412 ، ب 30 من لباس المصلّي ، ح 1 .