تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
« نهاني رسول الله ( ص ) أن أتختّم في إصبعي هذه أو هذه ، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها » « 1 » ، وظاهر كلامهم أنّه لا يكره لبسه في البنصر والابهام . الثاني : استحباب التختّم بالخنصر فقط دون سائر الأصابع ، وهو مذهب الحنفية ، وظاهر المالكية « 2 » . واستدلّوا له بما روي عن أنس من أنّ النبي ( ص ) تختّم في يده اليسرى وكان خاتم النبي ( ص ) في هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى « 3 » .

3 - تحريك الخاتم عند الوضوء أو الغسل :

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه يستحبّ تحريك الخاتم عند غسل اليد في الوضوء والغسل إذا كان واسعاً يدخل الماء تحته ، وإلّا يجب تحويله من موضعه إلى موضع آخر أو نزعه « 4 » . وقال المالكية : لا يجب تحويل الخاتم وتحريكه ولو كان ضيّقاً إن كان مأذوناً فيه « 5 » . ( انظر : وضوء )

4 - نزع الخاتم عند التيمّم :

اختلف الفقهاء في نزع الخاتم عند التيمّم على قولين : الأوّل : ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب نزع الخاتم عند التيمّم ، ليصل التراب إلى ما تحته عند المسح ولا يكفي تحريك الخاتم ؛ لأنّ التراب كثيف لا يسري إلى ما تحت الخاتم ، بخلاف الماء في الوضوء « 6 » . الثاني : التفصيل بين الضربة الأولى والثانية ، فيجب النزع في الثانية ويُسنّ في الأولى ، وبه قال الشافعية « 7 » .

5 - التختّم حال الصلاة :

أ - التختّم بالذهب :

لا خلاف في حرمة التختّم بالذهب
هامش
( 1 ) شرح مسلم ( النووي ) 14 : 71 . ( 2 ) رد المحتار على در المختار 5 : 230 . حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 : 360 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1659 . فتح الباري 10 : 275 . ( 4 ) المقنعة : 46 . المعتبر 1 : 161 . المجموع 1 : 394 . فتح العزيز 1 : 453 . كشّاف القناع 1 : 155 . رد المحتار على در المختار 1 : 104 . البحر الرائق 1 : 29 . بدائع الصنائع 1 : 22 . ( 5 ) جواهر الإكليل 1 : 14 . الخرشي 1 : 166 . فقه المالكي وأدلّته 1 : 66 . ( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 146 . تذكرة الفقهاء 2 : 194 . مستمسك العروة 4 : 419 . كشّاف القناع 1 : 178 . جواهر الإكليل 1 : 27 . ( 7 ) فتح العزيز 2 : 333 . روضة الطالبين 1 : 227 . مغني المحتاج 1 : 101 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 539 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي