تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

تَخَتّم

أوّلًا - التعريف :

التختّم لغةً : هو مصدر تَختّمَ ، يقال : تختّم بالخاتم أي لبسه ، والخاتم - بفتح التاء وكسرها - والجمع خواتيم هو الحلي المعروف ، وأصله من ختم يختم ختماً أي طبع ، فكأنّه لكثرة استعماله في الختم بمعنى الطابع أطلق عليه الخاتم ، وإن كان معدّاً لغير الطبع أيض « 1 » ، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

يقع البحث تارة في أحكام الخاتم وأخرى في أحكام التختّم ، وسنتعرّض لذلك ضمن مقامين :

المقام الأوّل : أحكام الخاتم :

1 - جنس الخاتم :

تارة يكون جنس الخاتم من الفضة وأخرى من الذهب وثالثة من غيرهما ، كالحديد والنحاس والرصاص . وسيأتي الكلام في حكم التختّم بها وتفصيل الأقوال فيه .

2 - وزن الخاتم :

اختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم الرجل على قولين : الأوّل : لا حدّ لقدره ، والميزان فيه عرف البلد وعادته ، وهو الظاهر من كلام الإمامية « 2 » ، والشافعية « 3 » والحنابلة « 4 » . الثاني : مقداره مثقال شرعي ، وأن لا يتجاوز عن درهمين وبه قال الحنفية « 5 » ، والمالكية « 6 » .

3 - فصّ الخاتم :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز أن يكون الخاتم بلا فصّ أو معه ، سواء
هامش
( 1 ) العين 4 : 241 . الصحاح 5 : 1908 . معجم مقايسس اللغة 2 : 245 . لسان العرب 4 : 24 - 25 . مجمع البحرين 1 : 492 - 493 . ماد ( ختم ) . ( 2 ) كشف الغطاء 3 : 45 . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 392 . ( 4 ) كشّاف القناع 2 : 236 . ( 5 ) حاشية ردّ المحتار على در المختار 5 : 229 - 230 . ( 6 ) جواهر الإكليل 1 : 10 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 63 .