تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الناس ما دام الإمام على المنبر . . . » « 1 » ؛ لأنّه منافٍ لمشروعية الخطبة « 2 » . الثاني : يصلّي ركعتين يوجز فيهما ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة « 3 » ، لما روي أنّ النبي ( ص ) قال : « إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما » « 4 » .

3 - تحيّة المسجد الحرام :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الطواف تحيّة المسجد الحرام للقادم إلى مكّة وكذا المجاور ، فإذا دخل القادم - سواء كان حاجّاً أو معتمراً أو تاجراً أو غير ذلك - وكذا إذا دخل المجاور فعليه أن لا يتشاغل بشيء حتى يطوف ، واستدلّوا على ذلك برواية جابر : ( إنّ النبي ( ص ) دخل مكّة ارتفاع النهار ، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ، ودخل المسجد ، واستلم الحجر وطاف ) « 5 » ، وبما روي أن النبي ( ص ) حين قدم مكّة توضّأ ثمّ طاف بالبيت « 6 » . ونصّوا على أنّ ركعتي الطواف تنوب عن ركعتي تحيّة المسجد ، وحكموا في المكّي المقيم بأنّ صلاته تحيّة للمسجد أفضل من طوافه لذلك . ولو دخل القادم المسجد عند إقامة الجماعة صلّى مع الإمام الفريضة ، ولا يشتغل بالطواف ، فإذا فرغ طاف بالبيت تحصيلًا لفضيلة الجماعة ، وتقديماّ لما يفوت على ما لا يفوت « 7 » .

تَخَايُر

( انظر : خيار )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 313 ، ب 6 من صلاة الجمعة ، ح 7 . ( 2 ) انظر : الاستدلال بذلك في تذكرة الفقهاء 4 : 80 . المغني 2 : 164 ، ط دار الفكر . ( 3 ) روضة الطالبين 2 : 30 . المجموع 4 : 551 ، 552 . فتح العزيز 4 : 593 . المغني 2 : 319 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 597 ، ح 59 . وانظر الاستدلال به : فتح العزيز 4 : 593 . ( 5 ) انظر : المستدرك على الصحيحين 1 : 455 ، ط دار المعرفة ، بيروت . ( 6 ) فتح الباري 3 : 477 ، ط السلفية . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 8 : 100 - 101 . الروضة البهية 1 : 217 . مستند الشيعة 13 : 306 . جواهر الكلام 20 : 70 . حاشية ابن عابدين 1 : 456 - 457 ، 2 : 165 . الشرح الصغير 1 : 406 ، 407 . جواهر الإكليل 1 : 73 . روضة الطالبين 3 : 76 ، 78 . حاشية القليوبي 1 : 215 . كشّاف القناع 2 : 477 . المغني 3 : 370 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 530 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي