تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
الجواب مستحبّة « 1 » ؛ لقوله تعالى :
« وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها »
« 2 » .

د - التحيّة بغير السلام :

اختلف في حكم التحيّة بغير السلام ، مثل قوله : ( صبّحك الله بالخير ) ، و ( مسّاك الله بالخير ) أو ( طاب حماك ) أو ( قوّاك الله ) ونحوها على قولين : الأوّل : عدم وجوب ردّ التحيّة ونُسب إلى مشهور الإمامية « 3 » ، وهو مذهب عامّة فقهاء المذاهب « 4 » ، وذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه لو ردّ عليه بلفظ السلام ونحوه مع قصد الدعاء جاز « 5 » ، وذكر فقهاء المذاهب أنّه لو دعا له مقابل ذلك كان حسن « 6 » . القول الثاني : وجوب الردّ تمسّكاً باطلاق ردّ التحيّة ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 7 » .

ه - - السلام بالإشارة وردّه :

ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يجب إسماع الردّ للمسلِّم تحقيقاً أو تقديراً ، إذ لا يعلم صدق التحيّة والردّ بدون الإسماع « 8 » ، ولقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رواية ابن القدّاح : « . . . فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ، ولا يقول المسلِّم سلّمت ولم يردّوا عليَّ . . . » « 9 » ، والمشهور في المصلّي وجوب الإسماع أيض « 10 » . ويكره السلام عند فقهاء المذاهب - كما ذكر بعضهم - أو ردّه بالإشارة بالردّ باليد أو بالرأس بغير نطق بالسلام مع القدرة وقرب المسلِّم ؛ لأنّ ذلك من عمل أهل الكتاب ، فإن كانت الإشارة مقرونة بالنطق بحيث وقع التسليم أو الردّ باللسان
هامش
( 1 ) روح المعاني 5 : 99 ، ط المنيرية . تفسير القرطبي 5 : 99 ، ط الأولى . حاشية العدوي على الرسالة 2 : 435 ، ط المعرفة . الأذكار ( النووي ) : 391 - 392 ، ط الأولى . ( 2 ) النساء : 86 . ( 3 ) المعتبر : 198 . السرائر 1 : 236 . جامع المقاصد 2 : 357 - 358 . جواهر الكلام 11 : 105 . مستند العروة ( موسوعة الخوئي ) 15 : 476 . ( 4 ) روضة الطالبين 10 : 233 . مغني المحتاج 4 : 214 . نهاية المحتاج 8 : 48 . الإنصاف 4 : 233 . الأذكار ( النووي ) : 234 . ( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 475 . العروة الوثقى 3 : 22 - 23 . ( 6 ) روضة الطالبين 10 : 233 . مغني المحتاج 4 : 214 . نهاية المحتاج 8 : 48 . الإنصاف 4 : 233 . الأذكار ( النووي ) : 234 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 25 : 307 . ( 7 ) البيان ( الشهيد الأوّل ) : 183 - 184 . مستند العروة ( موسو عة الخوئي ) 15 : 476 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 9 : 77 . مستند الشيعة 7 : 71 . ( 9 ) الكافي 2 : 645 ، ح 7 . ( 10 ) مستند الشيعة 7 : 72 . جواهر الكلام 11 : 108 .