تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
المطلوب ستر الميّت والعمامة ساترة « 1 » ؛ ولقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره » « 2 » ، والأفضل عند الشافعية والحنابلة أن يكفّن الميّت في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة « 3 » ، وعند المالكية الأفضل أن يكفّن الرجل بخمس أثواب منها العمامة « 4 » ، وتكره العمامة في الأصح عند الحنفية ، واستحسنها المتأخّرون من الحنفية « 5 » . ولا يوجد في كلماتهم أثر لتحنيك الميّت . ( انظر : كفن )

تَحَيُّز

( انظر : جهاد )

تَحِيَّة

أوّلًا - التعريف :

التحية : مصدر حيّاه يحيِّيه تحيّة ، أصله في اللغة الدعاء بالحياة ، ومنه ( التحيات لله ) ، أي البقاء ، وقيل : الملك ، ثمّ كثر حتى استعمل في ما يحيّا به من سلام ونحوه « 6 » ، ولا يخرج استعمال الفقهاء للتحيّة عمّا تقدّم ، فقد استعملوها في السلام وهو تسليم المؤمنين بعضهم على بعض بالصيغة المخصوصة ، كما استعملت التحيّة في غير السلام كتحيّة المسجد « 7 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

تعرّض الفقهاء للتحيّة في عدّة موارد فقهية وحكمها الغالب هو الاستحباب ، وتفصيلها كما يلي :
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 179 . تذكرة الفقهاء 2 : 10 - 11 . مفتاح الكرامة 4 : 76 . ( 2 ) الكافي 3 : 144 ، ح 8 . ( 3 ) نهاية المحتاج 2 : 450 . المجموع 5 : 144 . المغني 2 : 464 - 465 . ( 4 ) مواهب الجليل 2 : 225 . الشرح الصغير 1 : 550 . ( 5 ) حاشية الطحطاوي 5 : 3 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 241 - 242 . ( 6 ) الصحاح 6 : 2325 . لسان العرب 3 : 428 - 429 . المصباح المنير : 160 . مجمع البحرين 1 : 482 ، 484 . المعجم الوسيط 1 : 213 ، مادة ( حيا ) . ( 7 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 90 . غنية النزوع : 110 . الروضة البهية 1 : 217 ، 2 : 254 . كشف اللثام 5 : 462 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 173 ، و 10 : 304 .