تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

5 - ما يستعمل في التحنيط :

لا يصحّ استعمال غير الكافور في التحنيط عند الإمامية « 1 » ، ومع تعذّره يسقط التحنيط لعدم تسويغ غير الكافور « 2 » ، هذا ولكن ذكر بعضهم عدم المنافاة في جواز استخدام أنواع أُخرى من الطيب مثل المسك أو الذريرة « 3 » ، اعتماداً على ظاهر بعض النصوص « 4 » . وأمّا فقهاء المذاهب فلم يقيّد الأغلب التحنيط بالكافور مع أنّه الأكثر وروداً في كلماتهم ، بل عن عطاء أنّه أحبّها إليه ، إلّا أنّهم أضافوا له ذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض كما ذكره البعض ، وكذلك المسك والعنبر ، بل وسائر الطيب غير الورس والزعفران في حقّ الرجل ، ونفي البأس به في المرأة أيضاً عند الحنفية « 5 » ، وذكر بعض الشافعية كراهة المسك والعنبر « 6 » .

6 - المقدار الذي يتمّ به التحنيط :

ذكر جمع من فقهاء الإمامية أنّ نهاية الفضل في الكافور الذي يتمّ التحنيط به هو أنّ يوضع منه مقدار ثلاثة عشر درهماً وثلث ، ويليه في الفضل على ما قيل أربعة دراهم أو أربعة مثاقيل ، ويليه في الفضل درهم أو مثقال على الخلاف في ذلك ، وقيل : مثقال وثلث ، وأقل الواجب قيل هو ما يصدق معه المسح ، وقيل : مثقال إلّا أن لا يوجد فيكفي المسمّى « 7 » . والملاحظ في كلمات فقهاء المذاهب هو عدم النظر إلى مقدار معين في ذلك ، بل المعتبر مقدار الكفاية . وقد عبّر بعضهم بأنّه يوضع بالمعروف مع عدم الإسراف وعدم التقصير ، وذكر آخر استحباب الإكثار منه بالمقدار الذي يتحقّق فيه تطييب الميّت « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 177 . المعتبر 1 : 290 . تذكرة الفقهاء 2 : 18 . قواعد الأحكام 1 : 228 . مستند الشيعة 3 : 245 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 39 . تذكرة الفقهاء 2 : 18 . ( 3 ) الخلاف 1 : 704 ، م 497 . كشف الغطاء 2 : 270 . جواهر الكلام 4 : 188 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 35 ، ب 15 من التكفين ، ح 1 ، 3 : 19 ، ب 6 من التكفين . ( 5 ) تحفة الفقهاء 1 : 243 . المدونة الكبرى 1 : 187 . فتح الوهاب 1 : 64 . المجموع 5 : 197 . كشّاف القناع 2 : 125 . ( 6 ) المجموع 5 : 202 . الأُمّ 1 : 282 . مغني المحتاج 1 : 339 . ( 7 ) الخلاف 1 : 704 ، م 498 . السرائر 1 : 160 . المعتبر 1 : 286 - 287 . منتهى المطلب 7 : 230 . ذكرى الشيعة 1 : 356 . جواهر الكلام 4 : 187 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 326 ، 329 - 330 . ( 8 ) الأُمّ 1 : 304 . مختصر المزني : 37 . مغني المحتاج 1 : 339 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 2 : 340 . الإنصاف 2 : 511 ، مع ملاحظة كلماتهم في المسائل المتقدّمة والنظر في ذلك إلى مطلق التحنيط .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 512 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي