تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
استحبابه « 1 » . وذكر بعض الشافعية أنّ تحنيك المولود بتمر هو أن يمضغه ويدلّك به حنك المولود ، بأن يفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه « 2 » ، بحديث أنس قال : ذهبت بعبد بن أبي طلحة إلى رسول الله ( ص ) حين ولد قال : « هل معك تمر ؟ » قلت : نعم ، فناولته تمرات فلاكهن ، ثمّ فغر فاه - أي فتحه - ثمّ مجّه فيه فجعل يتلمظ « 3 » . وذكر الشافعية أنّه إن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو « 4 » .

2 - التحنيك في العمامة :

وهو أن يدار منها تحت الحنك كور أو كوران أو هو إسدال طرف العمامة من تحت الحنك « 5 » ، أو هو تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة « 6 » . وذهب المشهور من فقهاء الإمامية إلى كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها للإمام وغيره ، بل في غير الصلاة أيضاً ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » ، واستدلّ له بالأخبار ، منها : ما روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « مَن تعمّم ولم يحنك فأصابه داء لادواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 8 » . ويسنّ عند المالكية والحنابلة تحنيك العمامة ، فإنّ العمامة بغير تحنيك ولا عذبة « 9 » بدعة مكروهة عندهم ، فإن وجدا فهو الأكمل وهو السنّة ، وإن وجد أحدهما فقد خرج من المكروه ، واختلفوا في وجه الكراهة ، فقيل : لمخالفة السنّة « 10 » ، وأمّا الحنفية والشافعية فلا يسنّ تحنيك العمامة عندهم ، وتسنّ العذبة لا غير « 11 » .

3 - تحنيك الميّت :

ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يستحبّ العمامة للرجل الميّت تثنى عليه ، ويخرج طرفاها من الحنك ويلقيان على صدره ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) نيل الأوطار 5 : 230 . ( 2 ) المجموع 8 : 443 . مغني المحتاج 4 : 296 . ( 3 ) صحيح مسلم 6 : 174 ، ط دار الفكر . وانظر الاستدلال به المجموع 8 : 434 ، 443 . ( 4 ) المجموع 8 : 443 . مغني المحتاج 4 : 296 . ( 5 ) جواهر الكلام 8 : 249 . ( 6 ) إعانة الطالبين 2 : 96 . ( 7 ) المعتبر 2 : 97 . منتهى المطلب 4 : 250 - 251 . مدارك الأحكام 3 : 205 . كشف اللثام 3 : 262 . الحدائق النااضرة 7 : 125 . رياض المسائل 3 : 211 . ( 8 ) وسائل الشيعة 4 : 403 ، ب 26 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 9 ) وهو إرسال ذنب العمامة ما بين الكتفين إلى وسط الظهر . ( 10 ) مواهب الجليل 1 : 541 . كشّاف القناع 1 : 119 ، 286 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 5 : 481 ، حاشية الجمل 2 : 89 . إعانة الطالبين 2 : 96 .