تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
العلماء على وضع الكافور في حنوط الميّت وأنّ رسول الله ( ص ) أمر بذلك ، ونقل عن ابن القاسم ثم نقل أقوال المالكية والشافعية والحنفية في كيفيته ممّا يدحض دعوى تفرّد الشافعية به « 1 » . ويقع الكلام في عدّة مباحث كالتالي :

1 - تحنيط السقط :

ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّ السقط إن كان لأكثر من أربعة أشهر فهو يغسّل ويكفّن ويحنّط ، وإن كان دون ذلك لُفّ في خرقة ويدفن بدمه من دون فعل أي شيء آخر « 2 » . وقال مالك بعدم التحنيط حتى يستهلّ صارخاً ، وقال بعض الحنفية في السقط الذي استبان خلقه فإنّه يُغسّل ويكفّن ويحنّط « 3 » .

2 - تحنيط المُحرِم :

ذكر بعض الإمامية عدم الخلاف بل الإجماع على أنّ المحرم لو مات لا يحنّط بالكافور ولا يقرّب إليه الطيب أصلًا في حنوطه ، ولعل هذا يدلّ على عدم جواز تحنيطه أصل « 4 » . وذهب المالكية إلى القول بعدم البأس في تحنيط المحرم إذا كان الذي يتولّى ذلك غير محرم ، وذهب بعض آخر من المالكية إلى القول باستحبابه ، بينما ذهب آخر منهم والشافعية إلى المنع عن تحنيط المحرم « 5 » .

3 - تحنيط الشهيد :

ذهب الإمامية إلى القول بأنّ الشهيد لا يكفّن ولا يحنّط بل يدفن بثيابه ، وأنّ هذا ممّا لا يعرف الخلاف فيه بين العلماء « 6 » ، فقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « يدفن كما هو في ثيابه . . . » « 7 » . وذهب بعض فقهاء المالكية إلى ما
هامش
( 1 ) الاستذكار 3 : 25 . وانظر : المدونة الكبرى 1 : 187 . الكافي ( ابن عبد البر ) : 82 . الإنصاف 2 : 511 . ( 2 ) المراسم : 46 . مسالك الأفهام 1 : 83 . كفاية الأحكام 1 : 38 . مستند الشيعة 3 : 114 - 116 . جواهر الكلام 4 : 113 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 418 - 420 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 302 . المدونة الكبرى 1 : 179 . ( 4 ) نهاية الأحكام 2 : 238 - 239 . الدروس الشرعية 1 : 374 . جامع المقاصد 1 : 398 . كشف اللثام 2 : 304 . جواهر الكلام 4 : 182 . ( 5 ) المدونة الكبرى 2 : 187 . الشرح الكبير ( أبي البركات ) 1 : 417 - 418 . الثمر الداني : 271 . فتح الباري 3 : 109 . السنن الكبرى 2 : 379 . ( 6 ) المراسم : 45 . المعتبر 1 : 309 . منتهى المطلب 7 : 251 - 252 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 331 ، ح 969 .