تَحَنُّك
( انظر : تحنيك )
تَحْنِيط
أوّلًا - التعريف :
التحنيط لغةً : هو استعمال الحنوط للميّت ، أو هو حفظ هيكل جسم الميّت بتخليصه من المواد الرخوة من جلد وغشاء وتطهير جوفه بمواد خاصّة ، والحنوط والحِناط هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة « 1 » .
واستعمله الفقهاء في إمساس أو مسح مساجد الميّت السبعة بالحنوط « 2 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
اتّفق فقهاء الإمامية على وجوب تحنيط الميّت - وجوباً كفائياً - « 3 » واستدلّ له بما روي عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، منها : ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة » « 4 » ، وذهب بعض الإمامية إلى القول باستحبابه ؛ معلِّلًا ذلك باختلاف الأخبار « 5 » .
ويستحبّ التحنيط للميّت عند الشافعي وأصحابه ، وذكر بعض منهم أنّ التحنيط لم يذكره سوى الشافعي من فقهاء المذاهب « 6 » ، لكن ادّعى صاحب الاستذكار إجماع
هامش
( 1 ) العين 3 : 171 . الصحاح 3 : 1120 - 1121 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 450 . لسان العرب 3 : 360 . المصباح المنير : 154 . المعجم الوسيط 1 : 202 ، مادة ( حنط ) .
( 2 ) روض الجنان 1 : 281 . جواهر الكلام 4 : 175 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 331 . فتح العزيز 5 : 139 . مواهب الجليل 3 : 32 .
( 3 ) منتهى المطلب 7 : 229 . تذكرة الفقهاء 2 : 12 . روضة الجنان 1 : 281 . الحدائق الناضرة 3 : 358 . جواهر الكلام 4 : 175 - 176 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 37 ، ب 16 من التكفين ، ح ؟ ؟ .
( 5 ) المراسم : 48 - 49 . مجمع الفائدة 1 : 193 .
( 6 ) المجموع 5 : 199 - 200 . الحاوي الكبير 3 : 22 .