علياً ( عليه السلام ) : « . . . وإذا فرغت فقل الحمد الله . . . » ، وغير ذلك « 1 » .
د - التحميد عند لبس الثوب الجديد : ذكر الفقهاء استحباب التحميد عند لبس الثوب الجديد « 2 » ؛ لما جاء عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « علّمني رسول الله ( ص ) إذا لبستُ ثوباً جديداً أن أقول : الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمّل به . . . » « 3 » .
ه - - التحميد عند التخلّي : ذهب بعض الإمامية إلى استحباب التحميد عند دخول بيت الخلاء « 4 » ، وعند الفراغ من الحاجة « 5 » ، وعند صبّ الماء على اليد للاستنجاء « 6 » ، وعند الفراغ من الاستنجاء « 7 » ، وعند القيام منه « 8 » ، وعند الخروج من الخلاء « 9 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى كراهة التحميد في الخلاء مع العطاس إلّا بغير تلفظ « 10 » ؛ لما روي عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « كرهتُ أن أذكر الله إلّا على طهر » « 11 » ، فيما ذهب جمهورهم إلى استحباب التحميد عند الخروج من الخلاء « 12 » ؛ لما روي أنّه ( ص ) كان إذا خرج من الخلاء يقول : ( الحمد لله الذي أذهبر عني الأذى وعافاني ) « 13 » .
هذا بالإضافة إلى موارد عديدة أخرى . وتفاصيل تخصّ الموارد المتقدّمة ، يمكن الرجوع إليها في محلّها من الكتب المختصّة .
هامش
174 . الآداب الشرعية ( ابن مفلح ) 3 : 179 - 181 ، 223 .
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 355 ، ب 57 من آداب المائدة ، ح 12 . سنن أبي داود 4 : 187 - 188 ، ط عزت عبيد دعاس .
( 2 ) مصباح الفقيه : 519 ( حجري ) . المجموع 4 : 460 ، ط دار الفكر .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 49 ، ب 27 من أحكام الملابس ، ح 2 . سنن أبي داود 4 : 310 ، ط عزت عبيد دعاس .
( 4 ) المقنع : 7 .
( 5 ) المقنع : 7 .
( 6 ) الهداية : 77 .
( 7 ) مستمسك العروة 2 : 239 .
( 8 ) مستمسك العروة 2 : 239 .
( 9 ) التحفة السنية 1 : 410 . مصباح الفقاهة 2 : 103 .
( 10 ) مراقي الفلاح : 31 . جواهر الإكليل 1 : 18 . الأذكار : 28 ، 242 . المهذّب 1 : 33 ، 283 . الشرح الكبير 1 : 106 .
( 11 ) سنن أبي داود 1 : 23 ، ط عزت عبيد دعاس . وهذا الحكم بالكراهة ، وإن كان ناظراً إلى التحميد في الخلاء في حال العطاس ، إلّا أنّ الحديث الذي علّلوا به الحكم يدل على عموم الكراهة ، سواء في حال العطاس أم غيره .
( 12 ) الثمر الداني : 704 ، ط المكتبة الثقافية . مواهب الجليل 1 : 391 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع : 2 : 75 ، ط دار الفكر . المغني 1 : 160 ، ط دار الكتاب العربي . كشّاف القناع 1 : 76 ، دار الكتب العلمية .
( 13 ) سنن ابن ماجة 1 : 110 ، ط دار الفكر .