تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
عندهم « 1 » . وذهب المالكية إلى أنّ المنفرد يجمع بينهم « 2 » . وذهب الشافعية إلى أنّه يستحبّ إذا رفع رأسه واستوى قائماً أن يقول : ( ربّنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً . . . الخ ) ، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم « 3 » . وذهب الحنابلة إلى أنّه إذا استتمَّ المصلّي قائماً من ركوعه ، قال : ( ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ) « 4 » . ه - - التحميد في التشهد : ذهب الإمامية إلى استحباب التحميد في التشهد ، بأن يقول : ( بسم الله ، وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ) « 5 » . و - التحميد عقيب الصلاة : ذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى استحباب التحميد بعد الصلاة « 6 » ، وأفضله هو المعروف بتسبيح الزهراء ( عليها السلام ) ، فقد روي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « ما عُبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيحة فاطمة ( عليها السلام ) » « 7 » . وكيفيته بحسب ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في تسبيح الزهراء ( عليه السلام ) : « تبدأ بالتكبير أربعاً وثلاثين ، ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ، ثمّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين » « 8 » . وقد ذكر جملة من فقهاء المذاهب هذا التسبيح ، فذكر بعضهم أنّه ممّا علّمه النبي ( ص ) لابنته السيّدة الزهراء ( عليها السلام ) ، وأنّه يُذكر قبل النوم ، فيما ذكر بعضهم أنّه يكون أثر الصلاة « 9 » .
هامش
( 1 ) مراقي الفلاح : 142 - 143 ، 154 . الشرح الكبير 1 : 248 . جواهر الإكليل 1 : 51 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 1 : 248 . شرح الزرقاني 1 : 211 . ( 3 ) المجموع 3 : 417 - 418 . ( 4 ) المغني 1 : 547 ، ط دار الكتاب العربي . كشّاف القناع 1 : 331 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 3 : 36 . مستند الشيعة 5 : 334 . جواهر الكلام 10 : 73 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 3 : 265 . مستند الشيعة 5 : 393 - 395 . جواهر الكلام 10 : 273 . المهذّب في فقه الإمام الشافعي 1 : 87 . الأذكار ( النووي ) : 68 . مراقي الفلاح : 171 - 173 . حاشية ابن عابدين 1 : 356 . كشّاف القناع 1 : 365 - 367 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 443 ، ب 9 من التعقيب ، ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة 6 : 444 ، ب 10 من التعقيب ، ح 2 . ( 9 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 87 . الأذكار ( النووي ) : 68 ، 83 ، نزهة المتّقين شرح رياض الصالحين ( النووي ) 2 : 973 - 974 . مراقي الفلاح : 172 . صحيح البخاري ( الفتح ) 11 : 119 ، ط السلفية .