تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

5 - تحمّل الزوج كفّارة زوجته الصائمة لو أكرهها على الجماع :

من وطئ زوجته في نهار شهر رمضان مكرهاً لها على ذلك فعليه كفّارتان كفّارة عن إفطاره وأُخرى عن إفطارها ، بلا خلاف فيه بين الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » ، واستدلّ له برواية المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان . . . » « 2 » . وذهب المالكية والشافعية في مقابل الأصحّ عندهم ، حيث قالوا بوجوب الكفّارة على المرأة المكرهة ، ويتحمّلها الزوج الذي أكرهها على ذلك ، وذهب الحنفية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة إلى القول بعدم وجوب الكفّارة على الزوجة في مثل ذلك ، فلا يتحمّلها الزوج عنه « 3 » ، وتفصيل المسألة يرجع فيها إلى محلّه . ( انظر : صوم ، كفّارة )

6 - تحمّل الضرر لحفظ الوديعة أو حفظ الغير :

يجب على الودعي حفظ الوديعة ويجب عليه دفع الظالم والأخطار عنها ، فيجوز له الحلف كاذباً والتورية من أجلها ، ولا يجب عليه تحمّل الضرر الكثير في سبيل ذلك « 4 » . ولا يجب على الإنسان أن يتحمّل الضرر المتوجّه إلى الغير بدفعه عنه وإن كان يسيراً ، نعم لو كان الضرر المتوجّه إلى الغير يصل إلى حدّ القتل أو الجرح فإنّه يجب دفعه عنه إذا كان تحمّله يسير « 5 » .
هامش
243 . أورده من الباب الثاني في تحمّل الحديث وطرق نقله من كتاب دراية الشهيد الثاني ( زين الدين العاملي - ت 975 ) ، ه - مطبعة النعمان ، النجف : 82 - 108 . دراسات في علم الدراية ( علي أكبر غفاري ) : 174 . مقدّمة ابن الصلاح : 98 - 117 . ( 1 ) الخلاف 2 : 182 ، م 26 . المعتبر 2 : 681 . منتهى المطلب 9 : 175 . جواهر الكلام 16 : 308 - 310 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 56 ، ب 12 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 3 ) مواهب الجليل 2 : 436 ، 437 . المجموع 6 : 336 . تبيين الحقائق 1 : 327 . المغني 3 : 123 . كشّاف القناع 2 : 325 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 35 : 62 - 63 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 119 . اللمعة الدمشقية : 132 . جامع المقاصد 6 : 39 . ( 5 ) رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 129 - 130 . القواعد الفقهية ( مكارم الشيرازي ) : 96 . تفسير الرازي 2 : 225 .