وغيرهاوردت بنفس المضمون « 1 » .
واتّفق المالكية والشافعية والحنابلة « 2 » على أنّه فرض كفاية في غير الحدود ، كالنكاح والإقرار بأنواعه للحاجة إلى الشهادة ولتوقّف انعقاد النكاح عليها ، واستدلّوا بنفس الآية المتقدّمة « 3 » . وذكر الحنفية أنّه يجب على الشاهد تحمّل الشهادة إن لم يوجد غيره « 4 » .
وذهب بعض الإمامية إلى القول بعدم وجوب تحمّل الشهادة ، وإن للإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحمّلها إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه ؛ لضعف الاستدلال بالآية ، وكون الأخبار الواردة أخبار آحاد « 5 » .
ب - أخذ الأُجرة على تحمّل الشهادة :
يحرم أخذ الأُجرة على تحمّل الشهادة عند مشهور الإمامية بناءً على كونه واجباً ، وعلّق بعضهم الحرمة على القول بتعيّن حمل الشهادة ، وأمّا مع عدم تعيّنها عليه فيجوز له أخذ الأُجرة عليه ، وذكر بعض آخر أنّه حتى مع عدم تعيّنه فإنّ الأولى هو عدم أخذ الأجرة فيه « 6 » .
وذهب المالكية والشافعية إليجواز أخذ الأُجرة على التحمّل قولًا واحداً في المذهبين إن كان التحمّل فرض كفاية وفيه كلفة ، فإن لم يكن فيه كلفة فليس له أخذ الأُجرة عليه ، وإن تعيّن عليه التحمّل كأن لم يوجد غيره فله أخذ الأُجرة إن كان في التحمّل كلفة على أصحّ المذهبين .
أمّا الحنابلة فمذهبهم مطلقاً هو عدم جواز أخذ الأُجرة لمن تعيّن عليه ، ولا لمن لم يتعيّن عليه في أصحّ الوجهين عندهم ، والوجه الثاني ، هو الجواز ، وقيل : يجوز أخذ الأُجرة للحاجة ، وقيل : يجوز مطلقاً .
وأمّا الحنفية فحيث إنّهم قالوا بوجوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 309 - 311 ، ب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، 6 ، 7 .
( 2 ) ؟ ؟ ؟
( 3 ) البقرة : 282 .
( 4 ) شرح الزرقاني على خليل 7 : 190 . تحفة المحتاج 8 : 480 . المغني 9 : 149 ، 147 . حاشية ابن عابدين 4 : 370 . الاختيار 2 : 147 . الفتاوى الهندية 3 : 452 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 262 - 263 .
( 5 ) السرائر 2 : 126 .
( 6 ) تحرير الأحكام 5 : 115 . جواهر الكلام 40 : 54 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 152 . مصباح الفقاهة 1 : 480 .