تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

ج - - الزواج بقصد التحليل :

ذهب جملة من فقهاء الإمامية إلى القول بصحّة عقد النكاح الذي عقد لأجل التحليل إذا كان في نيّتهما أو أحدهما التحليل من غير شرط في العقد ، بل ادعي اتّفاقهم عليه « 1 » ، وإلى القول بصحّة النكاح والتحليل ذهب الحنفية أيض « 2 » . وصرّح بعض الإمامية والشافعية بذلك مع الكراهة « 3 » . وقال المالكية والحنابلة : إنّ الزواج بقصد التحليل - ولو بدون شرط في العقد - باطل ، ولا تحلّ المرأة به لزوجها الأوّل « 4 » ، مستندين في ذلك للحديث النبوي : « لعن الله المحلّل والمحلّل له » « 5 » .

د - هل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث طلقات ؟

إذا انفصلت المرأة عن زوجها بالتطليقة الأولى أو الثانية ثمّ تزوّجت آخر ، ثمّ طُلّقت ورجعت إلى الأوّل ، فهل يكون زواجها من الثاني هادماً لتلك الطلقات المتقدّمة ، بمعنى أنّها لو رجعت إلى زوجها الأوّل كانت كما لو لم تكن مطلّقة ؟ المشهور بين فقهاء الإمامية هو هدم الطلقات السابقة ، وتكون بحاجة إلى التحليل بعد ثلاث تطليقات مستأنفات « 6 » ، واستند إلى رواية رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : « نعم » « 7 » ،
هامش
460 . المبسوط 6 : 10 ، 95 ، 30 : 228 . البحر الرائق 4 : 97 . المغني 7 : 574 - 577 . الشرح الكبير 7 : 532 . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 255 مع مصادرها . ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 301 . قواعد الأحكام 3 : 50 . تحرير الأحكام 3 : 478 . جامع المقاصد 12 : 496 - 497 . مسالك الأفهام 7 : 419 . كشف اللثام 7 : 267 . الحدائق الناضرة 24 : 98 . جواهر الكلام 30 : 127 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 30 : 228 . البحر الرائق 4 : 97 . بدائع الصنائع 3 : 187 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 257 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 248 . الخلاف 4 : 344 ، م 121 . المجموع 16 : 255 . إعانة الطالبين 4 : 30 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 94 - 95 . الثمر الداني : 460 . الشرح الكبير 7 : 532 . المغني 6 : 646 - 648 ، 7 : 261 ، 275 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 257 . ( 5 ) سنن الترمذي 3 : 419 ط الحلبي . وصحّحه ابن دقيق العيد كما في التلخيص لابن حجر 3 : 170 ط شركة الطباعة الفنية . ( 6 ) المبسوط 5 : 81 . المهذّب 2 : 282 . مختلف الشيعة 7 : 374 . مسالك الأفهام 9 : 169 . كشف اللثام 8 : 82 . رياض المسائل 11 : 103 . ( 7 ) وسائل الشيعة 22 : 125 ، ب 6 من أقسام الطلاق ، ح 1 .