تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
المعروف بين فقهاء الإمامية « 1 » . وقد استدلّ على التحليل بالنكاح الجديد بقوله تعالى :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ * »
« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا »
« 2 » ، وبالأخبار الواردة في ذلك « 3 » ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب أيض « 4 » .

أ - ما يشترط في تحليل المطلّقة ثلاثاً :

اً - اعتبار البلوغ في المحلّل : يشترط في الزوج المحلّل أن يكون بالغاً ، فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذّون بالنكاح ولا يلتذّ بهم ، قولًا واحداً بين المسلمين . نعم في المراهق للبلوغ خلاف ، فقد ذهب بعض الإمامية إلى القول بكفاية وقوع التحليل من المراهق الذي قد بلغ مثله ويحصل منه الجماع ؛ لعموم قوله تعالى :
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
« 5 » المنطبق على نكاح الكبير والصبي المراهق « 6 » . والذي ذهب إليه أكثر الإمامية هو عدم حصول التحليل من المراهق حملًا لإطلاق الزوج على البالغ لأنّه هو المتعارف « 7 » ، ويؤيّده ما رواه الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : « لا حتى يبلغ . . . » « 8 » . وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : إنّ المرأة تحل سواءً أكان الواطىء بالغاً عاقلًا أم صبياً مراهقاً ؛ لأنّ وطء الصبي والمجنون يتعلّق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطء البالغ العاقل ، واشترط المالكية أن يكون المحلّل بالغاً ، واشترط الحنابلة أن يكون له اثنتا عشر سنة ؛ لأنّ ما دون ذلك لا يمكنه المجامعة « 9 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 9 : 126 . جواهر الكلام 32 : 129 . ( 2 ) البقرة : 229 - 230 . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 22 : 110 ، ب 3 من أقسام الطلاق . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 3 : 293 . حاشية الدسوقي 2 : 385 . مغني المحتاج 3 : 396 . المغني 7 : 417 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 29 ، 10 : 254 - 255 . ( 5 ) البقرة : 230 . ( 6 ) المبسوط 5 : 109 - 110 . الخلاف 4 : 504 ، م 8 . حكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 7 : 378 . ( 7 ) نهاية المرام 2 : 66 . الحدائق الناضرة 25 : 327 . جواهر الكلام 32 : 159 - 160 . ( 8 ) وسائل الشيعة 22 : 130 ، ب 8 من أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 9 ) الشرح الكبير 8 : 496 . المغني 8 : 472 . كتاب الامّ 5 : 265 . المجموع 17 : 287 . بدائع الصنائع 3 : 188 . مختصر المزني : 197 . الثمر الداني : 463 المكتبة
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 491 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي