تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك » « 1 » ، ولا يحصل هذا إلّا بالوطء في الفرج « 2 » .
ب - الزواج بشرط التحليل :
ويمكن أن تفرض له صورتان هما :
الأولى : ارتفاع الزواج بنفسه :
إذا اشترطت الزوجة في العقد ارتفاع النكاح بنفسه بعد تحليلها بالوطء ، فقد صرّح بعض فقهاء الإمامية أنّ الأكثر قالوا ببطلان العقد ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لأنّه شرط مناف لمقتضى العقدوهو بقاء العلاقة الزوجية إلى أن يحصل ما يزيلها ، وربّما قيل بأن الشرط يلغو « 3 » .
الثانية : ارتفاع النكاح بالتطليق :
ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بصحّة العقد وبطلان الشرط ؛ لأنّ فساد الشرط المقارن لا يفسد العقد ويحتاج في إفساده إلى دليل « 4 » .
وذهب جمع آخر منهم إلى القول ببطلان العقد « 5 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فالذي عليه جمهورهم هو حرمة التزويج بشرط التحليل ، وعند الحنفية يكون مكروهاً تحريماً ، واستدل الجميع بما ورد عن رسول الله ( ص ) أنّه لعن المحلِّل والمحلّل له ؛ ولقوله ( ص ) : « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ » قالوا بلى يا رسول الله ، قال ( ص ) : « هو المحلّل والمحلّل له » « 6 » .
وقد صرّح جمهور المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية بفساد هذا النكاح ، ومع فساده لا يقع به التحليل ، وذهب أبو حنيفة وآخر منهم إلى القول بصحّة النكاح مع الكراهة ، وذكر محمد بن الحسن أنّ النكاح الثاني يقع صحيحاً إلّا أنّها لا تحلّ للأوّل ؛ لأنّ النكاح عقد مؤبّد فكان شرط الإحلال استقبال ما أخّره الله تعالى « 7 » .
هامش
( 1 ) البخاري 5 : 2183 ، ط دار ابن كثير . صحيح مسلم 2 : 1059 ط الحلبي .
( 2 ) الشرح الكبير 8 : 496 . المغني 8 : 472 . كتاب الامّ 5 : 265 . المجموع 17 : 278 . بدائع الصنائع 3 : 188 . مختصر المزني : 197 . الثمر الداني : 463 ، ( المكتبة الثقافية ، بيروت ) . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 ك 256 .
( 3 ) المبسوط 4 : 247 . إيضاح الفوائد 3 : 124 . مسالك الأفهام 7 : 418 ، 419 .
( 4 ) المبسوط 4 : 247 . الخلاف 4 : 343 ، م 120 . تحرير الأحكام 3 : 478 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 3 : 125 . جامع المقاصد 12 : 496 . مسالك الأفهام 7 : 419 . جواهر الكلام 3 : 125 - 126 .
( 6 )
( 7 ) المجموع 16 : 255 . إعانة الطالبين 4 : 30 . الثمر الداني :