تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

تَحْلِيف

( انظر : قضاء )

تَحْلِيل

أوّلًا - التعريف :

لغة :

التحليل ضد التحريم ، وأصل الفعل ( حلّ ) ومنه :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 1 » ، أي أباحه وخيّر في الفعل والترك « 2 »

اصطلاحاً :

يطلق عند الفقهاء ويراد به حكم الله تعالى بأنّ فعلًا ما هو حلال ( أي غير ممنوع ) ، وقد يطلق ويراد منه العفو عن مظلمة ، أو يطلق ويراد منه رفع تحريم المطلقة ثلاثاً عن مطلّقه « 3 » ، وغير ذلك من المعاني التي تستعمل فيها بمناسبة المعنى اللغوي ، فالأصل في هذه المادة ( حلّ ) رفع العقد والحرمة .

ثانياً - الأحكام :

بحث الفقهاء التحليل في أكثر من مورد ، نتطرّق إليه كالتالي :

الأوّل : تحليل الصلاة بالتسليم :

لا إشكال في أنّ تحليل الصلاة والخروج منها يكون بالتسليم « 4 » ، وذلك لما روي عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « تحريمها التكبير وتحليلها السلام » « 5 » . وذهب الإمامية إلى أنّه لا يُعتبر في تحليل الصلاة بالتسليم نيّة الخروج من الصلاة ، ولا ترك قصد عدم الخروج ؛
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1675 . المصباح المنير : 147 . مجمع البحرين 1 : 447 ، مادة ( حلّ ) . ( 3 ) مسالك الأفهام 9 : 127 ، جواهر الكلام 32 : 129 . الامّ 7 : 371 ط دار الفكر . مواهب الجليل 1 : 330 . وانظر : تفسير القرطبي 10 : 196 ط دار إحياء التراث العربي . ( 4 ) جواهر الكلام 10 : 284 . مباني المنهاج 4 : 595 . حاشية الدسوقي 1 : 241 . مغني المحتاج 1 : 172 . ( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 6 : 415 ، ب 1 من التسليم ، ح 1 . سنن الترمذي 1 : 9 ، ط الحلبي .