تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والمستحبّ عندهم أن لا ينقص عن يوم وليلة ، خروجاً من خلاف من يقول أقلّه ذلك « 1 » . واختلف المالكية في أقلّ المكث في المسجد ، فذهب بعضهم ، إلى أنّه يوم وليلة سوى وقت خروجه ، لما يتعيّن عليه الخروج لأجله من البول والغائط والوضوء وغسل الجنابة ، وذهب آخرون إلى أنّ أقلّه يوم فما فوقه « 2 » . وعند الشافعية ، لا تقدير لزمانه ، بل اشترطوا في اللّبث أن يكون قدراً يسمّى عكوفاً ، ويندب عندهم أن يكون يوماً « 3 » . وزمن دخول الاعتكاف الواجب ، إذا نوى يوماً ، هو ما قبل الفجر عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وإذا نوى الاعتكاف ليلًا ، فهو أن يدخل قبل غروب الشمس ؛ لأنّ الحنفية والمالكية لايصحّ عندهم نذر الليل وحده ، لكن لو نذر ليلةً ، لزمته عند المالكية مع نهارها ؛ لأنّ أقلّ الاعتكاف يوم وليلة « 4 » . والليل تابع للنهار إذا نذر أياماً متتابعة « 5 » .

5 - إذن من له ولاية على المنع من الاعتكاف :

كالمولى لعبده ، والزوج لزوجته ، بلا خلاف فيه بين فقهاء الإمامية « 6 » ، وليس للزوج منع الزوجة بعد إذنه لها ، إذا مضى على اعتكافها يومان ، أو كان واجباً بنذر وشبهه ، وأمّا لو كان قبل الشروع في الاعتكاف فله ذلك « 7 » ، وكذا اعتبروا إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ ، وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة لولدهما ، إذا كانت مخالفتهما مستلزمة لإيذائهما ، فيبطل الاعتكاف ؟ كما اعتبر جملة منهم في صحّة اعتكاف الضيف إذن المضيف « 8 » . وأمّا عند فقهاء المذاهب ، فلا يصحّ
هامش
( 1 ) كشّاف القناع 2 : 347 . ( 2 ) بلغة السالك مع الحاشية 1 : 538 - 539 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 : 541 . كفاية الطالب 1 : 354 - 355 . ( 3 ) الروضة 2 : 391 . حاشية الجمل 2 : 361 - 362 . ( 4 ) كشّاف القناع 2 : 354 ، 355 . حاشية ابن عابدين 2 : 443 . بدائع الصنائع 3 : 1060 . المجموع 6 : 494 . بلغة السالك 1 : 541 - 542 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 452 . بلغة السالك 1 : 539 ، كشّاف القناع 2 : 355 . المجموع 6 : 492 . ( 6 ) جواهر الكلام 17 : 175 . ( 7 ) جواهر الكلام 17 : 175 - 176 ، ( 8 ) المبسوط 1 : 289 - 290 . تذكرة الفقهاء 6 : 253 . الدروس الشرعية 1 : 298 - 299 . مسالك الأفهام 2 :