تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

اشتراط الرجوع في الاعتكاف :

يجوز ، بل يستحبّ عند فقهاء الإمامية « 1 » اشتراط الرجوع في الاعتكاف متى أراد ، أو عند عروض عارض ، على الخلاف في المراد من العارض ، هل هو خصوص العذر المسوّغ لفسخ الاعتكاف ممّا لا يكون اختيارياً كالمرض ؟ أو مطلق ما يعرض الإنسان ، وإن لم يكن مسوّغاً للفسخ ؟ ظاهر بعضهم في الواجب الأوّل « 2 » ، وظاهر بعضٌ آخر الثاني « 3 » . وثمرة هذا البحث ، أنّه لو قيل بجواز الاشتراط المذكور دون تقييده بعروض العارض ، لجاز الخروج من الاعتكاف ، سواء كان واجباً أو مندوباً ، لكن لو خصّ جواز الخروج والشرط بعروض مطلق العارض ، فلا يجوز الخروج ولو لعروض عارض اختياري ، وإن خصّ الشرط بعروض العارض غير الاختياري ، فلا ثمرة للاشتراط حينئذٍ ؛ لأنّه يجوز الخروج حينئذٍ وإن لم يشترط « 4 » . وقال البعض : ثمرة الاشتراط هي سقوط القضاء في اشتراط الرجوع في الاعتكاف المندوب والواجب المعيّن « 5 » ، وأما الواجب المطلق ففي وجوب الاستئناف وعدمه قولان « 6 » . هذا كلّه ، رأي فقهاء الإمامية في المسألة . وأمّا فقهاء المذاهب ، فقد ذهب جمهورهم إلى جواز الاشتراط وصحّته في الاعتكاف الواجب ، إلّا أنّهم اختلفوا فيما يصحّ أن يدخل تحت الشرط ، وجعل بعضهم فائدة الشرط سقوط القضاء في المدّة المعيّنة ، بينما ذهب المالكية والشافعية - في القول المقابل للأظهر - إلى إلغاء الشرط « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 305 . الدروس الشرعية 1 : 301 . جواهر الكلام 17 : 192 - 199 . تحرير الوسيلة 1 : 281 ، م 13 . ( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 107 . مجمع الفائدة 5 : 360 - 361 . ( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 270 . مستند الشيعة 10 : 565 - 566 . تحرير الوسيلة 1 : 281 - 282 ، م 13 . ( 4 ) انظر : مدارك الأحكام 6 : 342 . الحدائق الناضرة 13 : 488 . ( 5 ) مدارك الأحكام 6 : 342 - 343 . الحدائق الناضرة 13 : 488 . مستمسك العروة 8 : 592 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 468 . ( 6 ) المعتبر 2 : 734 ، مسالك الأفهام 2 : 108 . مستند الشيعة 10 : 567 . وانظر : مختلف الشيعة 3 : 462 . مستمسك العروة 8 : 592 . تحرير الوسيلة 1 : 281 - 282 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 468 . ( 7 ) كشّاف القناع 2 : 359 ، المغني 3 : 194 - 195 ، ط الفجالة . القوانين الفقهية : 85 ، ط دار العلم . حاشية الطحطاوي على الدر 1 : 476 . مغنى المحتاج 1 : 457 .