تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

ثالثاً - أقسام الاعتكاف :

قسّم جمهور الفقهاء الاعتكاف إلى مندوب وواجب ، لكن زاد الحنفية المسنون . فالاعتكاف المندوب هو الأصل في الاعتكاف ، وهو أن ينوي الاعتكاف تطوّعاً لله تعالى . أمّا الاعتكاف الواجب ، فهو ما وجب بالنذر وشبهه « 1 » ، وبالشروع بالاعتكاف المندوب عند المالكية وبعض الإمامية « 2 » ، أو بمضي يومين منه ، فيجب إتمام اليوم الثالث عند جماعة أخرى من الإمامية « 3 » . وفي مقابل هذه الأقوال قول الحنفية وبعض آخر من الإمامية أنّه لا يصير واجباً مطلقاً « 4 » . والاعتكاف المسنون هو قسم ثالث ، قال به الحنفية ، وهو ما أطلقوا عليه ( سنّة مؤكّدة ) ، أي سنّة كفاية ، وهو في العشر الأخير من شهر رمضان ، بمعنى إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الباقين « 5 » .

رابعاً - شروط المعتكِف :

1 - الإسلام والعقل :

فلا يصحّ الاعتكاف من الكافر ولا من المجنون ونحوه ، كالأدواري والمغمى عليه ؛ لأنّه لا يعقل « 6 » .

2 - البلوغ :

ذهب جملة من فقهاء الإمامية إلى أنّه يشترط في الاعتكاف البلوغ ، فلا يصحّ من غير البالغ ، كما أنّه لا يصحّ عند فقهاء المذاهب الاعتكاف من الصبيّ غير المميّز ، وأما الصبيّ المميّز ، فقد ذهب بعض فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب إلى صحّة اعتكافه « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 289 ، السرائر 1 : 422 . شرائع الإسلام 1 : 218 . جواهر الكلام 17 : 190 . حاشية ابن عابدين 2 : 442 ، ط الحلبي . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 208 . ( 2 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 541 . حاشية الزرقاني 2 : 222 . المبسوط ( الطوسي ) 1 : 289 . الكافي في الفقه : 186 . جواهر الكلام 17 : 190 - 191 . ( 3 ) المهذّب البارع 1 : 204 . شرائع الإسلام 1 : 216 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 441 . الناصريات : 300 ، السرائر 1 : 422 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 442 ، ط الحلبي . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 289 . السرائر 1 : 421 . قواعد الأحكام 1 : 390 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 209 . ( 7 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 289 . السرائر 1 : 421 . قواعد الأحكام 1 : 390 . الدروس الشرعية 1 : 298 . كشف الغطاء 4 : 104 . جواهر الكلام 17 : 161 . بدائع الصنائع