تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

3 - الطهارة :

فلا يصحّ الاعتكاف من الجنب إبتداءً ، ولا يصحّ من الحائض والنفساء ؛ لأنّهم ممنوعون من اللبث في المسجد « 1 » .

خامساً - شروط الاعتكاف :

1 - النيّة :

وهي شرط بلا خلاف بين الفقهاء « 2 » ، ووقع البحث عند فقهاء الإمامية في أنّه هل يُعتبر في الاعتكاف قصد الوجه ، من وجوب أو استحباب ؟ ذهب بعضهم إلى اشتراط نيّة الوجه فيه ، بينما نفى آخرون اعتبار ذلك فيه ، وأنّه تكفي نيّة القربة خاصّة « 3 » . وأوجب فقهاء المذاهب التمييز بين الفرض والنفل في الاعتكاف « 4 » ، إلّا أنّهم ذكروا أنّه لو خرج من المسجد في الاعتكاف المسنون ، فهل يحتاج إلى تجديد نيّته إذا رجع ؟ فذهب الحنفية - في الظاهر من المذهب - والشافعية والحنابلة إلى انقطاع الاعتكاف بالخروج ، فلا بدّ من تجديده النيّة إذا رجع ، بأن ينوي اعتكافاً مندوباً آخر ، ولا يبطل الاعتكاف الأوّل بل ينقضي بالخروج ، ومقابل ذلك ذهب المالكية إلى أنّ المندوب يلزمه ، إذا نواه قليلًا كان أو كثيراً بمجرّد الشروع فيه ، وإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ، وعليه إذا دخل ثمّ قطع بالخروج ، لزمه القضاء وإن اشترط عدم القضاء ، في حين أنّ الظاهر من الحنفية والشافعية والحنابلة أنّه لا يلزمه الإتمام ولا القضاء عليه « 5 » .
هامش
2 : 108 . الشرح الصغير 1 : 725 ، ط دارا لمعارف . كشّاف القناع 2 : 347 ، ط النصر الحديثة . نهاية المحتاج 2 : 354 . ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 290 . الوسيلة : 152 ، تذكرة الفقهاء 6 : 267 . جواهر الكلام 17 : 165 . بدائع الصنائع 2 : 108 . الشرح الصغير 1 : 725 ، ط دار المعارف . كشّاف القناع 2 : 347 ، ط النصر الحديثة . نهاية المحتاج 2 : 354 . ( 2 ) جواهرالكلام 17 : 161 - 162 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 215 ، قواعد الأحكام 1 : 389 . مجمع الفائدة 5 : 358 . مدارك الأحكام 6 : 310 . كشف الغطاء 4 : 94 . جواهر الكلام 17 : 161 - 162 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 441 ، ط مصطفى الحلبي . بلغة السالك 1 : 539 ، ط عيسى الحلبي . روضة الطالبين 2 : 395 ، حاشية الجمل 2 : 357 . كشّاف القناع 2 : 351 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 441 ، 445 ، ط الحلبي . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 546 ، 552 . الروضة 2 : 395 ، كشّاف القناع 2 : 350 . كفاية الطالب مع حاشية العدوي 1 : 358 . بلغة السالك 1 : 542 ، ط عيسى الحلبي .