تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
جواز الصلاة خلفه ) « 1 » ، وكمن صلّى بتيمّم باعتقاد ضرر الماء عليه ، ثمّ ظهر عدم ضرره ، حيث صرّح بعض فقهاء الإماميّة بذلك « 2 » .

ب - فائدة العمل بغير اعتقاد :

الإيمان والاعتقاد بأصول الدين ، وما أوجبه الله على العباد ، شرط في قبول العبادات عند الفقهاء « 3 » ؛ لأنّ من صلّى وهو لا يعتقد بوجوب الصلاة وكونها مقرّبه إلى الله تعالى ، فلا صلاة له ولا خير فيما فعله ؛ لقوله تعالى :
« مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »
« 4 » وقوله :
« وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً »
« 5 » .

اعتقال

( انظر : احتباس ، حبس )

اعتكاف

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الاعتكاف الافتعال من ( عكف ) ، وعكفه ، حبسه ووقفه ، ومنه قوله تعالى :
« وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ »
« 6 » ، ومنه الاعتكاف في المساجد وهو الاحتباس « 7 » ، وعكف فلان في المسجد واعتكف : أقام به ولازمه وحبس نفسه فيه ، فلا يخرج إلّا
هامش
( 1 ) النهاية : 114 . شرائع الإسلام 1 : 125 . جواهر الكلام 14 : 2 . حاشية الدسوقي على شرح الدردير 1 : 326 ، 327 . المغني 2 : 185 - 188 . ( 2 ) العروة الوثقى 3 : 419 ، م 9 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 426 - 427 . ( 3 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 302 . جواهر الفقه : 267 - 268 . شرح العقائد النفيسة ( التفتازاني ) : 141 . ( 4 ) النحل : 97 . ( 5 ) النور : 39 . ( 6 ) الفتح : 25 . ( 7 ) الصحاح 4 : 1406 .