جائز حتى لو كان أجنبيّاً عن المعين ، هذا ما ذكره جمع من الفقهاء « 1 » .
إعانة القريب الكافر بالنفقة عليه :
صرّح الفقهاء بوجوب إعانة الأقارب بالنفقة عليهم ، سواء كان القريب من الأُصول أو الفروع ، فاسقاً كان أو كافراً ، وقال بعضهم بالإجماع فيه ، خصوصاً في الوالدين « 2 » .
( انظر : نفقة )
إعانة المضطرّ غير المسلم :
وللفقهاء فيه قولان :
الأوّل : وجوب إعانته ببذل الطعام والشراب له ، وهو ما ذهب إليه غير واحد من فقهاء المذاهب ، وهو المعروف عند الإماميّة على ما عُبّر عنه « 3 » .
الثاني : استحباب إطعامه ، وهذا ما عليه بعض الإماميّة « 4 » .
ثالثاً - آثار الإعانة :
يترتّب على الإعانة آثار منها :
1 - الأجر والثواب :
لا شكّ في ترتّب الأجر والثواب الأُخروي على الإعانة على الخيرات والبر ، سواء كانت هذه الإعانة على نحو الوجوب أو الندب ، إذا اقترنت تلك الإعانة بقصد القربة والإخلاص ، ونحوها من أسباب الأجر .
وقد تكون الإعانة سبباً لنيل الأجر الدنيوي أيضاً ، كما هو في أخذ المُعين أجراً على بعض الأعمال التي يؤدّيها وكالة أو نيابة .
2 - العقاب :
يدور العقاب الأُخروي مدار مخالفة التكليف الشرعي - فعل الحرام أو ترك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 130 . حاشية ابن عابدين 2 : 67 . مغني المحتاج 3 : 121 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 35 . جواهر الكلام 31 : 373 . الاختيار 4 : 11 . بلغة السالك 2 : 328 . مغني المحتاج 3 : 426 ، 447 . المغني 7 : 610 وما بعدها .
( 3 ) النهاية : 296 . السرائر 2 : 12 . شرائع الإسلام 1 : 318 . منتهى المطلب 2 : 932 . الدروس الشرعية 2 : 37 . مسالك الأفهام 3 : 42 . حاشية ابن عابدين 5 : 283 . حاشية الدسوقي 2 : 116 - 117 . جواهر الإكليل 2 : 75 ، 125 ، 211 ، ط شقروان ، نهاية المحتاج 4 : 439 ، 5 : 401 ، 6 : 149 ، ط مصطفى الحلبي .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 130 - 131 .