تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤

إعارة

( انظر : عارية )

إعانة

أوّلًا - التعريف :

الإعانة لغةً : من العون بمعنى المساعدة على الأمر ، أعانه على الشيء إعانة أي ساعده مساعدة ، يقال : أعنته إعانة واستعنت به فأعانني ، ورجل معوان ، وهو حسن المعونة وكثير المعونة للناس « 1 » . واستعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .

ثانياً - الحكم التكليفي :

يختلف حكم الإعانة التكليفي بحسب أحوالها ، فقد تكون واجبة أو محرّمة أو مستحبّة أو مكروهة أو مباحة .

1 - الإعانة الواجبة :

ذكر الفقهاء للإعانة الواجبة عدّة موارد منها :

أ - إعانة المضطرّ :

صرّح الفقهاء بوجوب إعانة المضطرّ إلى الطعام والشراب ، بإعطائه ما يحفظ حياته ويمنع هلاكه ، وإعانة كلّ من يتعرّض للهلاك بغرق أو حرق لإنقاذ نفسه المحترمة ، بل صرّح بعضهم بوجوب قطع الصلاة لأجل ذلك إذا توقّف الأمر عليه « 2 » .

ب - الإعانة لإنقاذ المال والحيوان المحترم :

تجب الإعانة لإنقاذ المال من الضياع والحيوان المحترم من التلف « 3 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 9 : 485 . المعجم الوسيط 2 : 638 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 4 : 5 - 6 . جواهر الكلام 11 : 122 . مستمسك العروة 6 : 612 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 552 - 557 . المبسوط ( السرخسي ) 23 : 166 . المغني 8 : 602 ، ط الرياض . حاشية الدسوقي 4 : 242 . الجمل 5 : 7 ، ط إحياء التراث العربي . ( 3 ) جواهر الكلام 11 : 122 . مستمسك العروة 6 : 612 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 552 . حاشية الدسوقي 1 : 289 ، ط دار الفكر . حاشية ابن عابدين 1 : 438 -
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 74 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي