إعارة
( انظر : عارية )
إعانة
أوّلًا - التعريف :
الإعانة لغةً : من العون بمعنى المساعدة على الأمر ، أعانه على الشيء إعانة أي ساعده مساعدة ، يقال : أعنته إعانة واستعنت به فأعانني ، ورجل معوان ، وهو حسن المعونة وكثير المعونة للناس « 1 » .
واستعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .
ثانياً - الحكم التكليفي :
يختلف حكم الإعانة التكليفي بحسب أحوالها ، فقد تكون واجبة أو محرّمة أو مستحبّة أو مكروهة أو مباحة .
1 - الإعانة الواجبة :
ذكر الفقهاء للإعانة الواجبة عدّة موارد منها :
أ - إعانة المضطرّ :
صرّح الفقهاء بوجوب إعانة المضطرّ إلى الطعام والشراب ، بإعطائه ما يحفظ حياته ويمنع هلاكه ، وإعانة كلّ من يتعرّض للهلاك بغرق أو حرق لإنقاذ نفسه المحترمة ، بل صرّح بعضهم بوجوب قطع الصلاة لأجل ذلك إذا توقّف الأمر عليه « 2 » .
ب - الإعانة لإنقاذ المال والحيوان المحترم :
تجب الإعانة لإنقاذ المال من الضياع والحيوان المحترم من التلف « 3 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 9 : 485 . المعجم الوسيط 2 : 638 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 4 : 5 - 6 . جواهر الكلام 11 : 122 . مستمسك العروة 6 : 612 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 552 - 557 . المبسوط ( السرخسي ) 23 : 166 . المغني 8 : 602 ، ط الرياض . حاشية الدسوقي 4 : 242 . الجمل 5 : 7 ، ط إحياء التراث العربي .
( 3 ) جواهر الكلام 11 : 122 . مستمسك العروة 6 : 612 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 552 . حاشية الدسوقي 1 : 289 ، ط دار الفكر . حاشية ابن عابدين 1 : 438 -